تأريخهما ، ويحتمل الوقف ، وقيل : إن أفتى في واقعة بمذهب إمامه ثم وقعت له مرة أخرى وذكر حكمها ودليله أفتى به ، إن لم يظهر له خلافه ، وإن نسي أو جهل حكمها ودليله وقف حتى يعرفهما أو ضدهما . وقيل : إن أفتى بقول ميت لم يجب تجديد نظره ( 1 ) .
[ شيخنا ] : فصل
وما انفرد به بعض الرواة عن الإمام وقوي دليله فهو مذهبه . وقيل : لا ، بل ما رواه جماعة أنه بخلافه أولى ( 2 ) .
[ شيخنا ] : فصل
ويخص كلامه بخاصة في مسألة واحدة . وقيل : لا . وما دل كلامه عليه ، فهو مذهبه إن لم يعارضه أقوى منه ( 3 ) .
[ شيخنا ] : فصل
فإن أجاب في شيء ثم قال في نحوه : « هذا أهون » أو « أشد » أو « أشنع » فقيل : هما عنده سواء ، وقيل : لا ، قال من عنده : إن اتحد المعنى أو كثر التشابه فالتسوية أولى ، وإلا فلا ، وقيل : قوله : « هذا أشنع عند الناس » يقتضي المنع ، وقيل : لا ، وإن قال : « أخير منه » فهو للجواز ، وقيل : للكراهة ، قال من عنده : والنظر إلى القرائن أولى في الكل ( 4 ) .
[ شيخنا ] : فصل
وما أجاب عنه ( 5 ) بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول بعض الصحابة
هامش
( 1 ) المسودة ص 528 ، 529 ف 2 / 26 .
( 2 ) المسودة ص 529 ف 2 / 26 .
( 3 ) المسودة ص 529 ف 2 / 26 .
( 4 ) المسودة ص 530 ف 2 / 26 .
( 5 ) نسخة : فيه .