فيجمع بينهما بالتخيير ، بشهادة خبر جميل المنجبر ضعفه - لو كان - بالشهرة
العظيمة والاجماع المنقول ، وفيها : " وإذا اعتدل وهمه في الثلاث والأربع فهو
بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم ، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو
جالس " ( 1 ) .
بل هو بنفسه قرينة على إرادة الوجوب التخييري .
المسألة الثامنة :
لو شك بين الأربع والخمس ، فإن كان بعد الفراغ من السجدتين يبني على
الأقل وفاقا ، ويسجد سجدتي السهو على الأظهر الأشهر ، وعن العماني نسبته إلى
آل الرسول صلى الله عليه وآله ( 2 ) .
للمستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحيحة ابن سنان : " إذا كنت لا
تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثم سلم
بعدها " ( 3 ) .
وأبي بصير ، وهي أيضا قريبة منها ( 4 ) .
والحلبي : " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا ، أم نقصت أم زدت ، فتشهد
وسلم ، واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا " ( 5 ) .
وصحيحة زرارة : " إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدر زاد أم نقص
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 353 الصلاة ب 40 ح 9 ، التهذيب 2 : 184 / 734 ، الوسائل 8 : 216 أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 2 .
( 2 ) حكاه عنه في المختلف : 140 .
( 3 ) الكافي 3 : 355 الصلاة ب 41 ح 3 ، التهذيب 2 : 195 / 767 ، الوسائل 8 : 224 أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 355 الصلاة ب 41 ح 6 ، الوسائل 8 : 224 أبواب الخلل ب 14 ح 3 .
( 5 ) الفقيه 1 : 230 / 1019 ، التهذيب 2 : 196 / 772 ، الإستبصار 1 : 380 / 1441 ، الوسائل
8 : 224 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 4 .