تجوز له قراءة السورة العزيمة وجازت لذلك النائب ، يقضي كما يجوز له ، وكذا في
سائر الأجزاء والشرائط ، لأن وجوب ذلك العمل إنما هو بأمر آخر غير أمر الميت
بالصلاة . وكذا الحكم في قضاء المكلف نفسه . والأحوط التصريح بذلك حين
العقد .
يج : لو فات صلاة عن المقضي عنه حال العذر ، كفقد الماء أو تعذر استعماله أو
العجز عن القيام ، يقضيه النائب الصحيح صحيحا ، بالاجماع ، وكذا القاضي
لنفسه إلا المسافر ، كما يأتي في بحث السفر .
يد : لو أوصى أحد باستيجار صلاة أيام تكليفه وعلم مسافرته في بعض تلك
الأحيان ، وجب استيجار الصلاة القصرية أيضا بقدر ما علم مسافرته ، ويعمل
في مورد الشك بالأصل .
يه : يشترط في صلاة الإجارة كل ما يشترط في الصلاة ، وينافيها كل ما ينافيها ،
بالاجماع والعمومات . بل يستحب فيها كل ما يستحب فيها ، لذلك ، إلا مع
شرط فعله فيجب .
ولو شرطا شرطا مباحا أو مرجوحا غير محرم ، كأن يصلي في بيته أو في الحمام
أو مع الثياب السود أو نحوها فالظاهر وجوبه .
يو : لا شك أن من يستأجر لميت تبرعا يجوز له استيجار ذوي الأعذار كالعاجز
عن القيام والمعذور عن استعمال الماء ونحوهما .
ولو استأجر وصاية فيتبع إرادة الموصي المفهومة بالقرائن الخارجية وشاهد
الحال . ولو لم يعلم مراده أصلا فالظاهر التخيير ، للأصل .
وهل يجوز للموصي الوصية باستيجار ذوي الأعذار ؟
نعم ؟ للأصل ، وما مر من عدم وجوب وصية قضاء الفوائت .