قوليه ، والحلي والروضة والبيان والألفية ( 1 ) ، وجمع من متأخري المتأخرين ( 2 ) ،
وحكي عن الروضة نسبته إلى المشهور ( 3 ) ، وهو غير ظاهر ، لامكان رجوعه إلى
الأربع ركعات لا إلى الترتيب ، كما تؤكده نسبته التخيير في الذكرى والمسالك إلى
الأكثر ( 4 ) .
أو الركعتين من جلوس ؟ كما يحكى عن بعضهم .
أو يتخير في تقديم أيهما شاء ؟ كما هو المشهور .
للأول : مكان لفظة " ثم " الدالة على الترتيب في النص .
. وفي إثبات الوجوب به هنا نظر .
ودليل الثاني غير معلوم .
وللثالث : الأصل . وهو الأظهر .
وفي الرابعة ( 5 ) بركعتين من جلوس ، أو ركعة من قيام ، مخيرا بينهما على
الأقوى الأشهر .
للأمر بالأول في صحيحتي الحلبي وابن أبي العلاء ، وموثقة البقباق المتقدمة
جميعا ( 6 ) .
وبالثانية في عموم الموثقات السابقة ( 7 ) ، وخصوص قوله : " قام فأضاف إليها
ركعة أخرى " في صحيحة زرارة المتقدمة ( 8 ) بالتقريب المذكور .
هامش
( 1 ) المقنعة 147 ، حكاه عن السيد في المختلف : 134 ، الحلي في السرائر 254 ، الروضة 1 : 330 ،
البيان : 254 ، وقال في الألفية : 73 : والاحتياط بركعتين جالسا وبركعتين قائما .
( 2 ) كصاحب المدارك 4 : 261 ، والسبزواري في الذخيرة : 378 ، وصاحب الرياض 1 : 219
( 3 ) الروضة 1 : 330 .
( 4 ) الذكرى : 226 ، المسالك 1 : 402 .
( 5 ) أي : الصورة الرابعة ، وهو الشك بين الثالثة والرابعة .
( 6 ) في ص 143 .
( 7 ) راجع ص 141 .
( 8 ) في ص 143 .