" " ركعة " .
والرضوي : بالضعف .
والاعتبار : بعدم الاعتبار ، مع أنه ينازع في قوته ، من حيث إنه يستلزم
تلفيق البدل الواحد من الفعل قائما وقاعدا على تقدير كون الواحد ركعتين ،
ويستلزم زيادة بعض الأفعال كالنية والتكبير في البدل ، وتغيير صورته على التقدير
المذكور .
ثم في تبديل الركعتين جالسا بركعة قائما حتما ، كما عن العزية والديلمي ( 1 ) .
أو تخييرا ، كما عن الفاضل والشهيدين ( 2 ) ، واختاره بعض مشايخنا
الأخباريين ( 3 ) .
أو عدم جوازه ، كما عن الأكثر ، ونسبه في الذكرى إلى الأصحاب ( 4 ) .
أقوال ، أحوطها الأخير ، بل هو أقواها .
للرضوي المنجبر بالشهرة في المقام ، بل لأصل الاشتغال أيضا ، حيث إن
جواز الجلوس يقيني بما مر .
للأول : ظواهر الأوامر العامة المصرحة بإتمام ما ظننت قائما .
وللثاني : فحوى مرسلة ابن أبي عمير ، لأنها إنما تصلى لتكون بدلا عن
المحتمل فواته ، والركعة قائما أقرب إليه .
ويضعف الأول : بتحقق القيام المأمور به هنا ، لمكان الركعتين قائما ، ولم
يثبت وجوب القيام في كل ما يفعل . مع أن المرسلة أخص منها ، فتخصصها .
والثاني : بمنع الأولوية ، لأنها إنما هي على فرض معلومية العلة ، وهي
ممنوعة .
وهل يجب تقديم الركعتين من قيام ؟ كما عن المفيد في المقنعة والسيد في أحد
هامش
( 1 ) حكاه عن العزية في المختلف : 134 ، الديلمي في المراسم : 89 .
( 2 ) الفاضل في التذكرة 1 : 140 ، الشهيد في الذكرى : 226 ، الشهيد الثاني في الروضة 1 : 330 .
( 3 ) انظر : الحدائق 9 : 243 .
( 4 ) الذكرى : 226 .