والأمالي ( 1 ) ، بل في الأخير أنه من دين الإمامية . وهو صريح الفضل بن شاذان ،
كما يظهر من باب الثالث والثلاثين من العيون ( 2 ) ، وقواه في الذكرى
والروضة ( 3 ) ،
واستجوده في المدارك ( 4 ) ، واختاره في الحدائق ( 5 ) ، وهو الظاهر من بعض مشايخ
والدي رحمه الله ( 6 ) .
وهو الحق ، للأصل ، وما رواه في الفقيه والعلل والعيون : ( وإنما ترك تطوع
النهار ولم يترك تطوع الليل لأن كل صلاة لا يقصر فيها لا يقصر في تطوعها ، وذلك
أن المغرب لا يقصر فيها فلا يقصر فيما بعدها من التطوع ، وكذلك الغداة لا يقصر
فيما قبلها من التطوع ، وإنما صارت العتمة مقصورة وليس يترك ركعتيها لأن
الركعتين ليستا من الخمسين ، وإنما هي زيادة في الخمسين ، تطوعا ليتم بها بدل كل
ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع ، ( 7 ) .
وفي الفقه الرضوي : ( والنوافل في السفر أربع ركعات ) إلى أن قال :
( وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس ) ( 8 ) .
وضعف سند الأولى - كما قيل ( 9 ) - ممنوع ، إذ ليس فيه من يتوقف فيه إلا
عبد الواحد بن عبدوس وعلي بن محمد بن قتيبة ، وهما من مشايخ الإجازة فلا يضر
عدم توثيقهما . ولو سلم فبعد وجوده في الأصول المذكورة غير ضائر .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 290 ، العلل : 267 ، الأمالي : 514 .
( 2 ) العيون 2 : 112 قد ذكر علل الفضل بن شاذان في الباب الرابع والثلاثين
من العيون ، فراجع .
( 3 ) الذكرى : 113 ، الروضة 1 : 171 .
( 4 ) المدارك 3 : 27 .
( 5 ) الحدائق 6 : 46 .
( 6 ) الظاهر أنه الوحيد البهبهاني ، انظر : حاشية المدارك ( المدارك بالطبع
الحجري ) : 115 .
( 7 ) الفقيه 1 : 290 / 1320 ، العلل : 267 ، العيون 2 : 112 ، الوسائل 4 : 87 أبواب
أعداد الفرائض ونوافلها ب 24 ح 5 .
( 8 ) فقه الرضا ( ع ) : 100 ، مستدرك الوسائل 3 : 63 أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها ب 22 ح 1 .
( 9 ) انظر : المدارك 3 : 27