من الخمسين ( 1 ) . وعلى هذا فلا تعارض بين أخبار عدم السقوط وبين ما سبق أيضا .
فروع :
أ : سقوط ما يسقط من النوافل في السفر عزيمة ، كما يدل عليه نفي
صلاحيتها في رواية الحناط المرادف للفساد ( 2 ) ، ونفي أصلها الدال على
انتفاء التوقيف في العمومات ( 2 ) .
وليس في النصوص الدالة على جواز قضاء النوافل النهارية في الليل ( 4 ) - لو
تمت دلالتها عليه - دلالة على مشروعيتها نهارا ، حتى يجعل دليلا على أن المراد
بالسقوط الرخصة ورفع ( 5 ) تأكد الاستحباب .
ب : من صلى العشاء في وطنه وسافر بعده فهل يجوز له أن يصلي الوتيرة في
السفر على القول بسقوطها أم لا ؟ ومن صلاها في السفر ثم دخل الوطن هل يجوز
له الوتيرة في الوطن أم لا ؟
وكذا من دخل عليه [ الوقت ] ( 6 ) في الوطن وأراد السفر والاتيان بصلاة
الظهر في السفر هل يجوز له الاتيان بنافلة الظهر في الوطن أم لا ؟ ولو أخر المسافر
الذي صلى الظهر . في السفر صلاة عصره إلى دخول الوطن فهل يجوز له أن يصلي
- نوافل العصر في السفر ؟ .
ظاهر عمومات . لا الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ ) ( 7 )
أن كل ما يقصر ليس قبله ولا بعده شئ سواء كان وقت النافلة حاضرا أو مسافرا ،
هامش
( 1 ) انظر : الوسائل 4 : 94 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 29 .
( 2 ) راجع مر 434 ، رواية أبي يحيى .
( 3 ) انظر : الوسائل 4 : 81 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 21 .
( 4 ) انظر : الوسائل 4 : 84 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 22 .
( 5 ) في ( س ) و ( ح ) : دفع .
( 6 ) أضفناه لاستقامة المتن .
( 7 ) انظر : الوسائل 4 : 81 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 21 .