تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
من الخمسين ( 1 ) . وعلى هذا فلا تعارض بين أخبار عدم السقوط وبين ما سبق أيضا . فروع :
أ : سقوط ما يسقط من النوافل في السفر عزيمة ، كما يدل عليه نفي صلاحيتها في رواية الحناط المرادف للفساد ( 2 ) ، ونفي أصلها الدال على انتفاء التوقيف في العمومات ( 2 ) . وليس في النصوص الدالة على جواز قضاء النوافل النهارية في الليل ( 4 ) - لو تمت دلالتها عليه - دلالة على مشروعيتها نهارا ، حتى يجعل دليلا على أن المراد بالسقوط الرخصة ورفع ( 5 ) تأكد الاستحباب .
ب : من صلى العشاء في وطنه وسافر بعده فهل يجوز له أن يصلي الوتيرة في السفر على القول بسقوطها أم لا ؟ ومن صلاها في السفر ثم دخل الوطن هل يجوز له الوتيرة في الوطن أم لا ؟
وكذا من دخل عليه [ الوقت ] ( 6 ) في الوطن وأراد السفر والاتيان بصلاة الظهر في السفر هل يجوز له الاتيان بنافلة الظهر في الوطن أم لا ؟ ولو أخر المسافر الذي صلى الظهر . في السفر صلاة عصره إلى دخول الوطن فهل يجوز له أن يصلي - نوافل العصر في السفر ؟ . ظاهر عمومات . لا الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ ) ( 7 ) أن كل ما يقصر ليس قبله ولا بعده شئ سواء كان وقت النافلة حاضرا أو مسافرا ،
هامش
( 1 ) انظر : الوسائل 4 : 94 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 29 . ( 2 ) راجع مر 434 ، رواية أبي يحيى . ( 3 ) انظر : الوسائل 4 : 81 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 21 . ( 4 ) انظر : الوسائل 4 : 84 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 22 . ( 5 ) في ( س ) و ( ح ) : دفع . ( 6 ) أضفناه لاستقامة المتن . ( 7 ) انظر : الوسائل 4 : 81 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 21 .
مستند الشيعة — صفحة 438 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث