وسجدتين بسجدة ، فقال : ( ليس هو هكذا ، هي تامة لكم ) ( 1 ) .
وظاهرها كون التمام للشيعة تفضليا ، فلا ينافي أفضلية القيام - الثابتة مع
النصوص بالاجماع - وكونه أكثر ثوابا بالاستحقاق ، ونريد ذلك بالتفضيل .
فرعان :
أ : يستحب التربع للمصلي جالسا حال القراءة ، وثني الرجلين حال
الركوع ، بالاجماع كما في المنتهى ( 2 ) ، وتدل عليه أيضا موثقة حمران : ( كان أبي إذا
صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه ) ( 3 ) .
وقد مضى تفسيرهما ( 4 ) .
ب : لا يجوز الاضطجاع ولا الاستلقاء ، على الأصح الأشهر ؟
لتوقيفية العبادة ، وعدم النقل ، ولا معلومية صدق الصلاة عليه حينئذ لأن
صدق في الجملة معه .
خلافا للايضاح ( 5 ) ، لدليل عليل .
المسألة الحادية عشرة : سقوط نوافل الظهرين في السفر كعدم سقوط نوافل
المغرب والفجر وإحدى عشرة ركعة الليل والوتر إجماعي ، مدلول عليه بالمعتبرة
المستفيضة التي يأتي ذكر بعضها .
وفي ركعتي الوتيرة قولان :
السقوط ، وهو للأكثر ، بل في السرائر ، والمنتهى ، وعن الغنية : الاجماع
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 410 الصلاة ب 69 ح 2 ، الفقيه 1 : 238 / 1048 ،
التهذيب 2 : 170 / 677 ، الوسائل 5 : 492 أبواب القيام ب 5 ح 1 .
( 2 ) المنتهى 1 : 197 .
( 3 ) الفقيه 1 : 238 / 1049 ، التهذيب 2 : 171 / 679 ، الوسائل 5 : 502 أبواب
القيام ب 19 ح 4 .
( 4 ) راجع ص 65 .
( 5 ) إيضاح الفوائد 1 : 100 .