تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
وسجدتين بسجدة ، فقال : ( ليس هو هكذا ، هي تامة لكم ) ( 1 ) . وظاهرها كون التمام للشيعة تفضليا ، فلا ينافي أفضلية القيام - الثابتة مع النصوص بالاجماع - وكونه أكثر ثوابا بالاستحقاق ، ونريد ذلك بالتفضيل . فرعان : أ : يستحب التربع للمصلي جالسا حال القراءة ، وثني الرجلين حال الركوع ، بالاجماع كما في المنتهى ( 2 ) ، وتدل عليه أيضا موثقة حمران : ( كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه ) ( 3 ) . وقد مضى تفسيرهما ( 4 ) . ب : لا يجوز الاضطجاع ولا الاستلقاء ، على الأصح الأشهر ؟ لتوقيفية العبادة ، وعدم النقل ، ولا معلومية صدق الصلاة عليه حينئذ لأن صدق في الجملة معه . خلافا للايضاح ( 5 ) ، لدليل عليل .
المسألة الحادية عشرة : سقوط نوافل الظهرين في السفر كعدم سقوط نوافل المغرب والفجر وإحدى عشرة ركعة الليل والوتر إجماعي ، مدلول عليه بالمعتبرة المستفيضة التي يأتي ذكر بعضها . وفي ركعتي الوتيرة قولان : السقوط ، وهو للأكثر ، بل في السرائر ، والمنتهى ، وعن الغنية : الاجماع
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 410 الصلاة ب 69 ح 2 ، الفقيه 1 : 238 / 1048 ، التهذيب 2 : 170 / 677 ، الوسائل 5 : 492 أبواب القيام ب 5 ح 1 . ( 2 ) المنتهى 1 : 197 . ( 3 ) الفقيه 1 : 238 / 1049 ، التهذيب 2 : 171 / 679 ، الوسائل 5 : 502 أبواب القيام ب 19 ح 4 . ( 4 ) راجع ص 65 . ( 5 ) إيضاح الفوائد 1 : 100 .