أو يقوم في آخر السورة ويتمها ويركع ، لصحيحتي الحمادين ( 1 ) ، وموثقة
زرارة ( 2 ) .
أو يضعف الركعات ، فإنه أيضا من المستحب ، كما صرح به المفيد ( 3 ) ،
والفاضلان في المعتبر والتذكرة والقواعد ( 4 ) ، والشهيد في البيان ( 5 ) ، لروايتي
الصيقل ( 6 ) ، ومحمد ( 7 ) ، والمروي في كتاب علي : عن المروي إذا كان لا يستطيع
القيام كيف يصلي ؟ قال : ( يصلي النافلة وهو جلس ويحسب كل ركعتين بركعة ،
وأما الفريضة فيحسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام ) ( 8 ) .
وفي قرب الإسناد : عن رجل يصلي نافلة وهو جالس من غير علة كيف
تحسب صلاته ؟ قال : ( ركعتين بركعة ) ( 9 ) .
ووروده في الأولى وإن كان بالأمر الدال على الوجوب ، إلا أن الاجماع على
عدم وجوب الاتيان بتمام العدد في النوافل ينفيه ، مضافا إلى صحيحة أبي بصير :
إنا نتحدث نقول : من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة
هامش
( 1 ) الأولى : التهذيب 2 : 170 / 676 ، الوسائل 5 : 498 أبواب القيام ب 9 ح 3 .
الثانية : الفقيه 1 : 238 / 1046 ، التهذيب 2 : 295 / 1188 ، الوسائل 5 : 498 أبواب
القيام ب 9 ح 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 411 الصلاة ب 69 ح 8 ، التهذيب 2 : 170 / 675 ، الوسائل 5 : 498
أبواب القيام ب 9 ح 1 .
( 3 ) المقنعة : 142 .
( 4 ) المعتبر 2 : 23 ، التذكرة 1 : 75 ، القواعد 1 : 31 .
( 5 ) البيان : 152 .
( 6 ) التهذيب 2 : 166 / 656 ، الإستبصار 1 : 293 / 1081 ، الوسائل 5 : 493
أبواب القيام ب 5 ح 4 .
( 7 ) التهذيب 2 : 166 / 655 ، الإستبصار 1 : 293 / 1080 ، الوسائل 5 : 493 أبواب
القيام ب 5 ح 3 .
( 8 ) مسائل علي بن جعفر : 171 / 294 ، الوسائل 5 : 493 أبواب القيام ب 5
ح 5 .
( 9 ) فرب الاسناد : 209 / 818 ، الوسائل 5 : 494 أبواب القيام ب 5 ح 6 .