تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
الزيادة والنقص من دون تشهد وتسليم ، بل صرح بها جماعة منهم أفي مدعيا عليه الاجماع ( 1 ) . وأما ما تدل عليه عبارة الخلاف والمنتهى أولا من أن ذلك على الأفضلية ( 2 ) ، فليس المراد منه ذلك ؟ لتصريحهما أخيرا بالتحريم .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 193 . ( 2 ) الخلاف 1 : 527 ، المنتهى 1 : 196 .