فصارت إحدى وخمسين ركعة ، فتعد هاتان الركعتان من جلوس بركعة ) ( 1 ) .
وفي رجال الكشي عن الرضا عليه السلام قال : ( إن أهل البصرة سألوني
فقالوا : إن يونس يقول : من السنة أن يصلي الانسان ركعتين وهو جالس بعد
العتمة ، فقلت : صدق يونس ) ( 2 ) إلى غير ذلك .
وتدل عليه المستفيضة المصرحة بأن الفرائض والنوافل إحدى وخمسون
ركعة ( 3 ) والمستفيضة الدالة على أن التطوع مثلا الفريضة ( 4 ) .
وفي أفضلية الجلوس فيهما من القيام وعكسها قولان :
الأول صريح روض الجنان ( 5 ) وظاهر الأكثر إن لم نقل بأن ظاهرهم تعين
الجلوس ، لما مر وللمستفيضة الدالة على استحباب البيتوتة على وتر ، وأنه هو هاتان
الركعتان .
فمن الأولى صحيحة زرارة : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا
بوتر ) ( 6 ) ومثله في العلل ( 7 ) .
وفيه أيضا : ( ولا يبيتن الرجل وعليه وتر ) ( 8 ) .
ومن الثانية المروي فيه أيضا : قلت : أصلي العشاء الآخرة فإذا صليت
صليت ركعتين وأنا جالس ، فقال : ( أمانها واحدة ولو بت بت على وتر ) ( 9 ) .
وفيه أيضا : قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر )
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 330 / 1 ، الوسائل 4 : 96 أبواب أعداد الفرائض ب 29 ح 6 .
( 2 ) رجال الكشي 2 : 784 / 934 ، الوسائل 4 : 97 أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها ب 29 ح 9 .
( 3 ) انظر الوسائل 4 : 45 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 .
( 4 ) انظر الوسائل 4 : 45 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 .
( 5 ) روض الجنان : 175 .
( 6 ) التهذيب 2 : 341 / 1412 ، الوسائل 4 : 94 أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها ب 29 ح 1 .
( 7 ) علل الشرائع : 330 / 4 ، الوسائل 4 : 95 أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها ب 29 ح 4 .
( 8 ) علل الشرائع : 330 / 3 ، الوسائل 4 : 95 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها
ب 29 ح 5 .
( 9 ) علل الشرائع : 330 / 2 ، الوسائل 4 : 96 أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها ب 29 ح 7 وفيهما :
( ولو مت مت على وتر ) . وفي البحار 84 : 105 نقلا عن العلل مثل ما في المتن .