أو تأخير غير التسبيح بتخصيص ما مر بغيره ، لصحيحة ابن سنان : ( من
سبح تسبيح فاطمة عليها السلام قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر
له ) ( 1 ) .
أو تأخر بعض وتقديم بعض ، جمعا بين ما مر وبين ما يأتي ، وللمروي في
العيون عن الرضا عليه السلام أنه كان يصلي المغرب ثلاثا ، فإذا سلم جلس في
مصلاه يسبح الله وبحمده ويكبره ويهلله ما شاء الله ، ثم يسجد سجدة الشكر ، ثم
يرفع رأسه ولم يتكلم حتى يقوم ، فيصلي أربع ركعات بتسليمتين ، ثم جلس بعد
التسليم في التعقيب ما شاء الله ( 2 ) .
أو تقديمه مطلقا ، كما عن شيخنا البهائي ، لرواية أبي العلاء المتقدمة ،
والتوقيع المروي في الاحتجاج : كتب إليه يسأله عن سجدة الشكر في صلاة
المغرب بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة ؟ فأجاب عليه السلام : ( إن
فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعد النوافل كفضل الفرائض
على النوافل ، والسجدة دعاء وتسبيح ، والأفضل أن تكون بعد الفرض فإن
جعلت بعد النوافل أيضا جاز ) ( 3 ) .
وتؤيده رواية سعيد بن زيد : ( إذا صليت المغرب فلا تبسط رجلك ولا تكلم
أحدا حتى تقول مائة مرة : بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
العظيم ) ( 4 ) .
ورواية الحسين بن خالد : ( من قال في دبر صلاة الفريضة قبل أن يثني
رجليه : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام ، ثلاث
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 342 الصلاة ب 89 ح 6 ، التهذيب 2 : 105 / 395 ، الوسائل
6 : 439 أبواب التعقيب ب 7 ح 1 .
( 2 ) العيون 2 : 179 ، الوسائل 4 : 55 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 24 .
( 3 ) الإحتجاج : 486 ، الوسائل 6 : 490 أبواب التعقيب ب 31 ح 3 .
( 4 ) الكافي 2 : 531 الدعاء ب 48 ح 29 ، الوسائل 6 : 479 التعقيب ب 25 ح 12 .