تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
ورواية البزنطي : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن أصحابنا يختلفون في التطوع فبعضهم يصلي أربعا وأربعين ، وبعضهم يصلي خمسين ، فأخبرني بالذي تعمل به كيف هو حتى أعمل بمثله ؟ فقال : ( أصلي واحدة وخمسين ركعة ) وعدها إلى أن قال : ( وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام ) ( 1 ) . ورواية الحجال ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه كان يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما ، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ( 2 ) الحديث . والمروي في الخصال بعد عد صلاة الفريضة ( والسنة أربع وثلاثون ركعة ) إلى أن قال : ( وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة ) ( 3 ) . ومثله في العيون وتحف العقول ( 4 ) . وفي دعائم الاسلام : ( وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة ، لأن صلاة الجالس لغير علة على النصف من صلاة القائم ) ( 5 ) . وفي فقه الرضا : ( وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس يحسب ركعة من قيام ) ( 6 ) . وفي العلل : لأي علة يصلي الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود ؟ فقال : ( لأن الله فرض سبع عشرة ركعة فأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله مثليها ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 444 الصلاة ب 89 ح 8 ، التهذيب 2 : 8 / 14 الوسائل 4 : 47 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 7 . ( 2 ) التهذيب 2 : 341 / 1410 ، الوسائل 4 : 253 أبواب المواقيت ب 44 ح 15 . ( 3 ) الخصال : 603 ، الوسائل 4 : 57 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 25 . ( 4 ) العيون 2 : 120 / 1 ، تحف العقول : 312 ، الوسائل 4 : 54 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 23 . ( 5 ) دعائم الاسلام 1 : 208 ، مستدرك الوسائل 3 : 49 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 25 . ( 6 ) فقه الرضا ( ع ) : 99 ، مستدرك الوسائل 3 : 50 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 4 .