ورواية البزنطي : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن أصحابنا يختلفون
في التطوع فبعضهم يصلي أربعا وأربعين ، وبعضهم يصلي خمسين ، فأخبرني
بالذي تعمل به كيف هو حتى أعمل بمثله ؟ فقال : ( أصلي واحدة وخمسين ركعة )
وعدها إلى أن قال : ( وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام ) ( 1 ) .
ورواية الحجال ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه كان يصلي ركعتين بعد
العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما ، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما
بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ( 2 ) الحديث .
والمروي في الخصال بعد عد صلاة الفريضة ( والسنة أربع وثلاثون ركعة )
إلى أن قال : ( وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة ) ( 3 ) .
ومثله في العيون وتحف العقول ( 4 ) .
وفي دعائم الاسلام : ( وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة ، لأن
صلاة الجالس لغير علة على النصف من صلاة القائم ) ( 5 ) .
وفي فقه الرضا : ( وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس يحسب ركعة من
قيام ) ( 6 ) .
وفي العلل : لأي علة يصلي الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود ؟ فقال :
( لأن الله فرض سبع عشرة ركعة فأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله مثليها
،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 444 الصلاة ب 89 ح 8 ، التهذيب 2 : 8 / 14 الوسائل 4 : 47 أبواب
أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 7 .
( 2 ) التهذيب 2 : 341 / 1410 ، الوسائل 4 : 253 أبواب المواقيت ب 44 ح 15 .
( 3 ) الخصال : 603 ، الوسائل 4 : 57 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 25 .
( 4 ) العيون 2 : 120 / 1 ، تحف العقول : 312 ، الوسائل 4 : 54 أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها ب 13 ح 23 .
( 5 ) دعائم الاسلام 1 : 208 ، مستدرك الوسائل 3 : 49 أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها ب 13 ح 25 .
( 6 ) فقه الرضا ( ع ) : 99 ، مستدرك الوسائل 3 : 50 أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها ب 13 ح 4 .