تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
فما عن المعتبر والروضة من الميل إلى التخيير بين فعله قبل الركوع وبعده ( 1 ) ، ضعيف جدا . ويستثنى من الحكم الأول الجمعة والوتر ، ومن الثاني الأول خاصة كما يأتي في محله . ويتعين فيما قبل الركوع بعد القراءة ، بلا خلاف ، له ، وللمعتبرة ، منها : روايتا ابن المغيرة والخصال المتقدمتان . وموثقة سماعة : ( والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة ) ( 2 ) . ومثلها المروي في تحف العقول ( 3 ) . وصحيحة يعقوب وفيها - بعد السؤال عن أنه قبل الركوع أو بعده - : قال : ( قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك ) ( 4 ) .
ثم لو نسيه قبل الركوع أتى به بعده ، بلا خلاف يوجد كما في المنتهى والمدارك والذخيرة ( 5 ) ، وعلى الظاهر كما في الحدائق ( 6 ) ، بل بالاجماع كما في المعتمد . للمستفيضة من النصوص . منها : صحيحة زرارة ومحمد : عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، قال : ( يقنت بعد ركوعه ، فإن لم يذكر فلا شئ عليه ) ( 7 ) . ومحمد : عن القنوت ينساه الرجل ، فقال : ( يقنت بعدما يركع ، وإن لم
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 245 ، الروضة 1 : 284 . ( 2 ) التهذيب 2 : 89 / 333 ، الإستبصار 1 : 339 / 1274 ، الوسائل 6 : 267 أبواب القنوت ب 3 ح 3 . ( 3 ) تحف العقول : 417 . ( 4 ) الكافي 3 : 340 الصلاة ب 31 ح 14 ، الوسائل 6 : 268 أبواب القنوت ب 3 ح 5 . ( 5 ) المنتهى 1 : 300 ، المدارك 3 : 448 ، الذخيرة : 294 . ( 6 ) الحدائق 8 : 364 . ( 7 ) التهذيب 2 : 160 / 628 ، الإستبصار 1 : 344 / 1295 ، الوسائل 6 : 287 أبواب القنوت ب 18 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 382 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث