فما عن المعتبر والروضة من الميل إلى التخيير بين فعله قبل الركوع وبعده ( 1 ) ،
ضعيف جدا .
ويستثنى من الحكم الأول الجمعة والوتر ، ومن الثاني الأول خاصة كما يأتي
في محله .
ويتعين فيما قبل الركوع بعد القراءة ، بلا خلاف ، له ، وللمعتبرة ، منها :
روايتا ابن المغيرة والخصال المتقدمتان .
وموثقة سماعة : ( والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة ) ( 2 ) .
ومثلها المروي في تحف العقول ( 3 ) .
وصحيحة يعقوب وفيها - بعد السؤال عن أنه قبل الركوع أو بعده - :
قال : ( قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك ) ( 4 ) .
ثم لو نسيه قبل الركوع أتى به بعده ، بلا خلاف يوجد كما في المنتهى
والمدارك والذخيرة ( 5 ) ، وعلى الظاهر كما في الحدائق ( 6 ) ، بل بالاجماع كما في
المعتمد . للمستفيضة من النصوص . منها : صحيحة زرارة ومحمد : عن الرجل
ينسى القنوت حتى يركع ، قال : ( يقنت بعد ركوعه ، فإن لم يذكر فلا شئ
عليه ) ( 7 ) .
ومحمد : عن القنوت ينساه الرجل ، فقال : ( يقنت بعدما يركع ، وإن لم
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 245 ، الروضة 1 : 284 .
( 2 ) التهذيب 2 : 89 / 333 ، الإستبصار 1 : 339 / 1274 ، الوسائل 6 : 267
أبواب القنوت ب 3 ح 3 .
( 3 ) تحف العقول : 417 .
( 4 ) الكافي 3 : 340 الصلاة ب 31 ح 14 ، الوسائل 6 : 268 أبواب القنوت ب 3 ح 5 .
( 5 ) المنتهى 1 : 300 ، المدارك 3 : 448 ، الذخيرة : 294 .
( 6 ) الحدائق 8 : 364 .
( 7 ) التهذيب 2 : 160 / 628 ، الإستبصار 1 : 344 / 1295 ، الوسائل 6 : 287 أبواب
القنوت ب 18 ح 1 .