تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه ) ( 1 ) . وموثقة عبيد : الرجل ذكر أنه لم يقنت حتى ركع ، قال : ( يقنت إذا رفع رأسه ) ( 2 ) . وأما موثقتا عمار ( 3 ) ، ورواية سهل ( 4 ) ، ومرسلة الفقيه ( 5 ) ، وصحيحة معاوية ابن عمار ( 6 ) ، في ناسي القنوت قبل الركوع المصرحة بأنه ( ليس عليه شئ ) أو ( لا إعادة عليه ) أو ( لا يقنت ) . فلا تنافي ما مر ، لظهور الفقرتين الأوليين في نفي الوجوب وعدم بطلان الصلاة ، واحتمال الثالثة له . مع أن المعاد في الثانية يمكن أن يكون هو الصلاة دون القنوت بل هو الظاهر ، لبعد إطلاق الإعادة على إعادة القنوت ، لعدم . الاتيان مضافا إلى موافقتها لأكثر العامة ، الموجبة للمرجوحية على التنافي . ثم التذكر إن كان قبل الدخول في السجود أتى به حينئذ ، بلا خلاف على الظاهر لاطلاق الصحيحتين وصريح الموثق المتقدمة . لأن كان بعده أتى به بعده الصلاة جالسا مطلقا ، كما صرح به والدي في
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 160 / 629 ، الإستبصار 1 : 344 / 1296 ، الوسائل 6 : 288 أبواب القنوت ب 18 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 2 : 160 / 630 ، الإستبصار 1 : 344 / 1297 ، الوسائل 6 : 288 أبواب القنوت ب 18 ح 3 . ( 3 ) الأولى : التهذيب 2 : 315 / 1285 ، الوسائل 6 : 286 أبواب القنوت ب 15 ح 3 . الثانية : التهذيب 2 : 131 / 507 ، الوسائل 6 : 286 أبواب القنوت ب 15 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 2 : 161 / 632 ، الإستبصار 1 : 345 / 1299 ، الوسائل 6 : 285 أبواب القنوت ب 15 ح 1 . ( 5 ) الفقيه 1 : 312 / 1421 ، الوسائل 6 : 288 أبواب القنوت ب 18 ح 5 . ( 6 ) التهذيب 2 : 161 / 633 ، الإستبصار 1 : 345 / 1300 ، الوسائل 6 : 288 أبواب القنوت ب 18 ح 4 .