يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه ) ( 1 ) .
وموثقة عبيد : الرجل ذكر أنه لم يقنت حتى ركع ، قال : ( يقنت إذا رفع
رأسه ) ( 2 ) .
وأما موثقتا عمار ( 3 ) ، ورواية سهل ( 4 ) ، ومرسلة الفقيه ( 5 ) ، وصحيحة معاوية
ابن عمار ( 6 ) ، في ناسي القنوت قبل الركوع المصرحة بأنه ( ليس عليه شئ ) أو ( لا
إعادة عليه ) أو ( لا يقنت ) .
فلا تنافي ما مر ، لظهور الفقرتين الأوليين في نفي الوجوب وعدم بطلان
الصلاة ، واحتمال الثالثة له . مع أن المعاد في الثانية يمكن أن يكون هو الصلاة
دون القنوت بل هو الظاهر ، لبعد إطلاق الإعادة على إعادة القنوت ، لعدم . الاتيان
مضافا إلى موافقتها لأكثر العامة ، الموجبة للمرجوحية على التنافي .
ثم التذكر إن كان قبل الدخول في السجود أتى به حينئذ ، بلا خلاف على
الظاهر لاطلاق الصحيحتين وصريح الموثق المتقدمة .
لأن كان بعده أتى به بعده الصلاة جالسا مطلقا ، كما صرح به والدي في
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 160 / 629 ، الإستبصار 1 : 344 / 1296 ، الوسائل 6 : 288 أبواب
القنوت ب 18 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 2 : 160 / 630 ، الإستبصار 1 : 344 / 1297 ، الوسائل 6 : 288 أبواب
القنوت ب 18 ح 3 .
( 3 ) الأولى : التهذيب 2 : 315 / 1285 ، الوسائل 6 : 286 أبواب القنوت ب 15 ح 3 .
الثانية : التهذيب 2 : 131 / 507 ، الوسائل 6 : 286 أبواب القنوت ب 15 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 2 : 161 / 632 ، الإستبصار 1 : 345 / 1299 ، الوسائل 6 : 285 أبواب
القنوت ب 15 ح 1 .
( 5 ) الفقيه 1 : 312 / 1421 ، الوسائل 6 : 288 أبواب القنوت ب 18 ح 5 .
( 6 ) التهذيب 2 : 161 / 633 ، الإستبصار 1 : 345 / 1300 ، الوسائل 6 : 288 أبواب
القنوت ب 18 ح 4 .