تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
المعتمد ، ومال إليه شيخنا في روض الجنان ( 1 ) ، لموثقة أبي بصير : في الرجل إذا سها في القنوت : ( قنت بعدما ينصرف وهو جالس ) ( 2 ) . والرضوي : ( لأن ذكرته بعدما سجدت فاقنت بعد التسليم ، وإن ذكرت ) وأنت تمشي في طريقك فاستقبل القبلة واقنت ) ( 3 ) . والموثقة وإن شملت قبل السجود أيضا إلا أنه خرج منها بالصحيح والموثق المتقدمين ، لأن لزوم مخالفة ما بعد الغاية المذكورة فيهما لما قبلها خصصهما بالتذكر بعد دخول الركوع ، فيكون أخص من هذه الموثقة فتخصص بهما . لا حين التذكر ولو كان في الصلاة ، كما حكاه والدي في المعتمد نافيا عنه المستند ، يمكن استناده إلى اطلاق صحيحة محمد . ويضعف بوجوب حمل المطلق على المقيد . وذكر الشيخان في المقنعة والنهاية ( 4 ) ، والفاضل في التذكرة ( 5 ) ، بل نسبه في روض الجنان إلى الأصحاب كافة ( 6 ) : أنه لو لم يذكر القنوت حتى يركع في الثالثة قضاه بعد الفراغ ، ولا دليل على التقييد . وفي المنتهى وعن المبسوط : عدم الاتيان به بعد النسيان حتى دخل في ركوع الثالثة مطلقا ( 7 ) ، واحتج له في المنتهى بصحيحة زرارة ومحمد السابقة وسائر ما نفى الإعادة أو الشئ عليه . وهي - كما مر - لا تدل إلا على نفي الوجوب ، وهو كذلك ، مع أن إرادة
هامش
( 1 ) روض الجنان : 283 . ( 2 ) التهذيب 2 : 160 / 631 ، الإستبصار 1 : 345 / 1298 ، الوسائل 6 : 287 أبواب القنوت ب 16 ح 2 . ( 3 ) فقه الرضا ( ع ) : 119 ، مستدرك الوسائل 4 : 412 أبواب القنوت ب 12 ح 1 . ( 4 ) المقنعة : 139 ، النهاية : 90 . ( 5 ) التذكرة 1 : 129 . ( 6 ) روض الجنان : 283 . ( 7 ) المنتهى 1 : 300 ، المبسوط 1 : 113 .
مستند الشيعة — صفحة 384 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث