تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
ورواية ابن المغيرة : ( اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع ) ( 1 ) . والمروي في الخصال : ( القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع رجل القراءة ) ( 2 ) . وللنقل الآخر عن العماني فأوجبه في الجهرية خاصة ( 3 ) ، للأخبار كذيل موثقة محمد المتقدمة ، وصحيحة ابن وهب : ( القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له ) ( 4 ) . وموثقة سماعة : عن القنوت في أي صلاة هو ؟ فقال : ( كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة ) ( 5 ) . والجواب أما عن دليل الأول للأول : فبمنع ثبوت الحقيقة الشرعية للقنوت عند نزول الآية الكريمة ، لإرادة معنى آخر محتملة ، بل الأخبار بها مصرحة ، ففي المروي في تفسير العياشي : ( قانتين أي : مطيعين راغبين ) ( 6 ) وفي آخر مروي فيه أيضا : ( مقبلين على الصلاة محافظين لأوقاتها ) ( 7 ) ونحوه في تفسير القمي ) ( 8 ) . نعم في المجمع عن الصادق عليه السلام في تفسيرها : ( أي : داعين في الصلاة حال القيام ) ( 9 ) . وهو وإن ناسب المعنى الشرعي إلا أنه غير صريح فيه لأن الدعاء حال
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 339 الصلاة ب 31 ح 4 ، الوسائل 6 : 263 أبواب القنوت ب 1 ح 9 . ( 2 ) الخصال : 604 ، الوسائل 6 : 262 أبواب القنوت ب 1 ح 6 . ( 3 ) حكاه عنه في الذكرى : 183 . ( 4 ) التهذيب 2 : 90 / 339 ، الإستبصار 1 : 339 / 1276 ، الوسائل 6 : 265 أبواب القنوت ب 2 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 2 : 89 / 333 ، الإستبصار 1 : 339 / 1274 ، الوسائل 6 : 267 أبواب القنوت ب 3 ح 3 . ( 6 ) تفسير العياشي 1 : 127 / 416 . ( 7 ) تفسير العياشي 1 : 127 / 418 بتفاوت يسير . ( 8 ) تفسير القمي 1 : 79 / 238 . ( 9 ) مجمع البيان 1 : 343 .