ورواية ابن المغيرة : ( اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع ) ( 1 ) .
والمروي في الخصال : ( القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة
الثانية قبل الركوع رجل القراءة ) ( 2 ) .
وللنقل الآخر عن العماني فأوجبه في الجهرية خاصة ( 3 ) ، للأخبار كذيل موثقة
محمد المتقدمة ، وصحيحة ابن وهب : ( القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر
والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له ) ( 4 ) .
وموثقة سماعة : عن القنوت في أي صلاة هو ؟ فقال : ( كل شئ يجهر فيه
بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة ) ( 5 ) .
والجواب أما عن دليل الأول للأول : فبمنع ثبوت الحقيقة الشرعية للقنوت
عند نزول الآية الكريمة ، لإرادة معنى آخر محتملة ، بل الأخبار بها مصرحة ،
ففي المروي في تفسير العياشي : ( قانتين أي : مطيعين راغبين ) ( 6 ) وفي آخر مروي
فيه أيضا : ( مقبلين على الصلاة محافظين لأوقاتها ) ( 7 ) ونحوه في تفسير القمي ) ( 8 ) .
نعم في المجمع عن الصادق عليه السلام في تفسيرها : ( أي : داعين في
الصلاة حال القيام ) ( 9 ) .
وهو وإن ناسب المعنى الشرعي إلا أنه غير صريح فيه لأن الدعاء حال
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 339 الصلاة ب 31 ح 4 ، الوسائل 6 : 263 أبواب القنوت ب 1 ح 9 .
( 2 ) الخصال : 604 ، الوسائل 6 : 262 أبواب القنوت ب 1 ح 6 .
( 3 ) حكاه عنه في الذكرى : 183 .
( 4 ) التهذيب 2 : 90 / 339 ، الإستبصار 1 : 339 / 1276 ، الوسائل 6 : 265
أبواب القنوت ب 2 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 2 : 89 / 333 ، الإستبصار 1 : 339 / 1274 ، الوسائل 6 : 267
أبواب القنوت ب 3 ح 3 .
( 6 ) تفسير العياشي 1 : 127 / 416 .
( 7 ) تفسير العياشي 1 : 127 / 418 بتفاوت يسير .
( 8 ) تفسير القمي 1 : 79 / 238 .
( 9 ) مجمع البيان 1 : 343 .