خلافا لظاهر الفقيه والمقنع والهداية ( 1 ) ، والعماني على أحد النقلين عنه ( 2 ) ،
فأوجباه في اليومية ، وقواه بعض متأخري المتأخرين من علماء البحرين ( 3 ) .
لقوله سبحانه : ( وقوموا لله قانتين ) ( 4 ) والأمر للوجوب ولا وجوب إلا في
المسألة .
وموثقة عمار : ( وليس له أن يدعه متعمدا ) ( 5 ) .
وصحيحة محمد : ( القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوع ) ( 6 ) .
ونحوها من الأخبار المثبتة للقنوت في حز صلاة أو بعض الصلوات .
وصحيحة ابن عبد ربه : ( من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له ) ( 7 ) .
وموثقة محمد عن أبي جعفر : عن القنوت في الصلوات الخمس ، فقال :
اقنت فيهن جميعا ) قال : وسألت أبا عبد الله بعد ذلك عن القنوت ، فقال لي : ( أما
ما جهرت فيه فلا تشك ) ( 8 ) .
وصحيحة زرارة ( الفرض في الصلاة : الوقت ، والطهور ، والقبلة ،
والتوجه ، والركوع ، والسجود ، والدعاء ) قلت : ما سوى ذلك ؟ قال : ( سنة في
فريضة ) ( 9 ) ولا دعاء واجبا إلا القنوت .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 207 ، المقنع : 35 ، الهداية : 29 .
( 2 ) حكاه عنه في المعتبر 2 : 243 ، والمختلف 96 .
( 3 ) قال في الحدائق 8 : 353 : وإلى القول بوجوبه - كما هو ظاهر الصدوق - مال
شيخنا أبو الحسن سليمان بن عبد الله البحراني وذكر أنه صنف رسالة في القول
بالوجوب ولم أقف عليها .
( 4 ) البقرة : 238 .
( 5 ) التهذيب 2 : 315 / 1285 ، الوسائل 6 : 286 أبواب القنوت ب 15 ح 3 .
( 6 ) الكافي 3 : 340 الصلاة ب 31 ح 15 ، الفقيه 1 : 207 / 934 وفيه :
في كل ركعتين ، الوسائل 6 : 264 أبواب القنوت ب 1 ح 12 .
( 7 ) الكافي 3 : 339 الصلاة ب 31 ح 6 ، الوسائل 6 ب 263 أبواب القنوت ب
1 ح 11 .
( 8 ) الكافي 3 : 339 الصلاة ب 31 ح 1 ، التهذيب 2 : 89 / 331 ، الوسائل 6 : 262
أبواب القنوت ب 1 ح 7 .
( 9 ) الكافي 3 : 272 الصلاة ب 3 ح 5 ، التهذيب 2 : 139 / 543 ، الوسائل 4 : 295
أبواب القبلة ب 1 ح 1 .