ولا يجب على الأظهر الأشهر ، عند كل من تقدم وتأخر ، بل في الانتصار
والناصريات والسرائر والمنتهى والتذكرة ( 1 ) : الاجماع على استحبابه الظاهر في نفي
الوجوب ، بل في التذكرة ( 2 ) : التصريح به .
للأصل بل الاجماع ، لعدم قدح خلاف من يأتي في انعقاده .
وصحيحة البزنطي : ( إن شئت فاقنت وإن شئت لا تقنت ، قال أبو الحسن
عليه السلام : فإذا كان التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا ) ( 3 ) .
ورواية عبد الملك : عن القنوت قبل الركوع أو بعده ؟ قال : ( لا قبله ولا
بعده ) ( 4 ) .
وموثقة سماعة : ( فمن صلى من غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة
الظهر ، فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع وإن شاء لم يقنت ، وذلك
إذا صلى وحده ) ( 5 ) .
وصحيحة سعد النافية للقنوت إلا من الغداة والجمعة والوتر والمغرب ( 6 ) ،
وموثقة يونس النافية له عن غير الفجر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الإنتصار : 46 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 199 ، السرائر 1 :
242 ، المنتهى 1 : 298 ، التذكرة 1 : 128 .
( 2 ) التذكرة 1 : 128 .
( 3 ) التهذيب 2 : 91 / 340 ، الإستبصار 1 : 340 / 1281 ، الوسائل 6 :
269 أبواب القنوت ب 4 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 2 : 91 / 337 ، الإستبصار : 339 / 1278 ، الوسائل 6 : 269 أبواب
القنوت ب 4 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 3 : 245 / 665 ، الوسائل 6 : 272 أبواب القنوت ب 5 ح 8 .
( 6 ) التهذيب 2 : 91 / 338 ، الإستبصار 1 : 340 / 1279 ، الوسائل 6 :
265 أبواب القنوت ب 2 ح 6 .
( 7 ) التهذيب 2 : 91 / 339 ، الإستبصار 1 : 340 / 1280 ، الوسائل 6 : 265 أبواب
القنوت ب 2 ح 7 .