تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
ولا يجب على الأظهر الأشهر ، عند كل من تقدم وتأخر ، بل في الانتصار والناصريات والسرائر والمنتهى والتذكرة ( 1 ) : الاجماع على استحبابه الظاهر في نفي الوجوب ، بل في التذكرة ( 2 ) : التصريح به . للأصل بل الاجماع ، لعدم قدح خلاف من يأتي في انعقاده . وصحيحة البزنطي : ( إن شئت فاقنت وإن شئت لا تقنت ، قال أبو الحسن عليه السلام : فإذا كان التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا ) ( 3 ) . ورواية عبد الملك : عن القنوت قبل الركوع أو بعده ؟ قال : ( لا قبله ولا بعده ) ( 4 ) . وموثقة سماعة : ( فمن صلى من غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع وإن شاء لم يقنت ، وذلك إذا صلى وحده ) ( 5 ) . وصحيحة سعد النافية للقنوت إلا من الغداة والجمعة والوتر والمغرب ( 6 ) ، وموثقة يونس النافية له عن غير الفجر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الإنتصار : 46 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 199 ، السرائر 1 : 242 ، المنتهى 1 : 298 ، التذكرة 1 : 128 . ( 2 ) التذكرة 1 : 128 . ( 3 ) التهذيب 2 : 91 / 340 ، الإستبصار 1 : 340 / 1281 ، الوسائل 6 : 269 أبواب القنوت ب 4 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 2 : 91 / 337 ، الإستبصار : 339 / 1278 ، الوسائل 6 : 269 أبواب القنوت ب 4 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 3 : 245 / 665 ، الوسائل 6 : 272 أبواب القنوت ب 5 ح 8 . ( 6 ) التهذيب 2 : 91 / 338 ، الإستبصار 1 : 340 / 1279 ، الوسائل 6 : 265 أبواب القنوت ب 2 ح 6 . ( 7 ) التهذيب 2 : 91 / 339 ، الإستبصار 1 : 340 / 1280 ، الوسائل 6 : 265 أبواب القنوت ب 2 ح 7 .
مستند الشيعة — صفحة 377 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث