تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
وقد يؤيد بفحوى لفظ ( يجزيك ) في رواية فلاح السائل : ( افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير : في أول الزوال وصلاة الليل والمفردة من الوتر ، وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع أن تكبر تكبيرة لكل ركعتين ) ( 1 ) . ويضعف بأنه يحتمل أن يكون المراد بالتوجه دعاء التوجه الذي هو الأخير من الأدعية الثلاثة ، فيكون فحوى ( يجزيك ) جواز هذا الدعاء في سائر الصلوات أيضا . وخلافا للمحكى عن السيد في المسائل المحمدية ، فخص التكبيرات الست بالفرائض ، واستدل له بانصراف الاطلاقات إليها للشيوع والتبادر ( 2 ) . وهو ممنوع جدا . وعن علي بن بابويه والمفيد ( 3 ) ، فخصاها بأول كل فريضة ، وأول ركعة من صلاة الليل ، ومفردة الوتر ، وأول ركعة من ركعتي الزوال ، وأول ركعة نوافل المغرب ، وأول ركعتي الاحرام ، وزاد الأخير الوتيرة أيضا . للرضوي : ( ثم افتتح الصلاة وتوجه بعد التكبير ، فإنه من السنة الموجبة في ست صلوات . . . ) ( 4 ) فذكر الست الأولى . ونحوه مرسلا في الهداية ( 5 ) . ويرد - مع عدم صلاحيته سندا للمفيد - بمنع وروده في التكبيرات ، بل الظاهر أنه ورد لدعاء التوجه . ولو سلم فلا يدل على الاختصاص إلا بمفهوم اللقب الضعيف . ولو سلم فلا يصلح لتقييد المطلقات وتخصيص العمومات ، لضعفه الخالي عن الجابر . وكذا يعم المنفرد والجامع ، لما ذكر ، مضافا إلى صحيحة الحلبي : ( فإذا كنت
هامش
( 1 ) فلاح السائل 130 ، مستدرك الوسائل 4 : 139 أبواب تكبيرة الاحرام ب 5 ح 1 . ( 2 ) حكاه عنه في المختلف : 99 . ( 3 ) حكاه عن ابن بابويه في التهذيب 2 : 4 9 ذيل الحديث 349 ، المفيد في المقنعة : 111 . ( 4 ) فقه الرضا ( ع ) : 138 ، مستدرك الوسائل 4 : 152 أبواب تكبيرة الاحرام ب 10 ح 11 . ( 5 ) الهداية 380 .