تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
ذلك مجز عنك ، غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة ) ( 1 ) . ومقتضى الأمر بالسبع كونها أفضل من الخمس . وهل الخمس أفضل من الثلاث في المقام بخصوصه من حيث هو وإن كان أفضل مطلقا من وجه الزيادة ؟ قيل : نعم ( 2 ) . وفيه نظر ، لعدم الدليل . وتجزئ التكبيرات ولاء من غير دعاء ، لاطلاق ما مر ، وموثقة زرارة : رأيت أبا جعفر أو سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء ( 3 ) . ويجوز الاكتفاء ببعض الأدعية الثلاثة ، لأصالة عدم الارتباط . ويتخير في جعل أيها شاء تكبيرة الاحرام وإن كان الأفضل جعلها الأخيرة ، كما مر في بحث التكبير . ثم هذا الحكم يعم جميع الصلوات ، المفروضة منها والمسنونة ، المرتبة وغيرها ، وفاقا للمحكي عن ظاهر الإسكافي والانتصار والجمل وصريح السرائر والمعتبر والفاضل والشهيد والمدارك ( 4 ) والمعتمد واللوامع ، وهو ظاهر الشرائع والنافع ( 5 ) ، بل هو الأشهر كما صرح به بعض من تأخر ( 6 ) لاطلاق جملة من الأخبار ، بل عموم طائفة من جهة اللفظ كما في حسنة الحلب ورواية أبي بصير ، أو ترك الاستفصال كما في بعض آخر ، مضافا إلى الشهرة الكافية في مقام التسامح .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 66 / 239 ، الوسائل 6 : 21 أبواب تكبيرة الاحرام ب 7 ح 3 . ( 2 ) كما في الرياض 1 : 174 . ( 3 ) الخصال 347 / 17 ، التهذيب 2 : 287 / 1152 ، الوسائل 6 : 21 أبواب تكبيرة الاحرام ب 7 ح 2 . ( 4 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 99 ، الإنتصار : 40 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 31 ، السرائر 1 : 237 ، المعتبر 2 : 155 ، الفاضل في المختلف : 99 ، والمنتهى 1 : 269 ، الشهيد في الذكرى : 179 ، والبيان : 158 ، والدروس 1 : 168 ، المدارك 3 : 441 . ( 5 ) الشرائع 1 : 89 ، المختصر النافع : 33 . ( 6 ) انظر : الرياض 1 : 175 .