وعن الجامع : الثاني ( 1 ) .
وذهب المحقق في كتبه الثلاثة ( 2 ) ، والشهيد في الألفية واللمعة
والدروس ( 3 ) ، والفاضل في القواعد وتهذيب النفس والنهاية والارشاد والمنتهى
والتذكرة بل جميع كتبه ( 4 ) ، وروض الجنان والروضة ( 5 ) ، إلى الثالث ، وهو محتمل
كل من أطلق التسليم ، كالخلاف والجمل والعقود والوسيلة والناصريات ( 6 ) ، وعن
المهذب والنكت : دعوى الشهرة عليه ( 7 ) . والاحتمال الآخر إرادة السلام
عليكم ، كما يأتي وجهه .
والحق هو الأول ، لأصل الاشتغال ، لحصول البراءة عن التسليم الواجب
بالعبارة الأولى ، للاجماع كما في التذكرة ( 8 ) وغيره ( 9 ) - ولا يقدح مخالفة الجامع في
الاجماع - وعدم العلم ، بحصولها بغيرها .
ولصحيحة ابن أذينة في بدو الأذان ، وفيها : ( فقيل : يا محمد سلم عليهم ،
فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) ( 10 ) .
ورواية الحضرمي : إني أصلي بقوم ، فقال : ( تسلم واحدة ولا تلتفت ، قل :
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 84 .
( 2 ) الشرائع 1 : 89 ، المعتبر 2 : 234 ، المختصر النافع : 33 .
( 3 ) الألفية : 60 ، اللمعة ( الروضة 1 ) : 277 ، الدروس 1 : 183 .
( 4 ) القواعد 1 : 35 ، نهاية الإحكام 1 : 504 ، الإرشاد 1 : 256 ، المنتهى 1 : 296 ،
التذكرة 1 : 127 ، وانظر : التحرير 1 : 41 ، والمختلف : 97 .
( 5 ) روض الجنان : 279 ، الروضة البهية 2 : 279 .
( 6 ) الخلاف 1 : 376 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 183 ، الوسيلة : 96 ،
الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 195 .
( 7 ) المهذب 1 : 95 .
( 8 ) التذكرة 1 : 126 .
( 9 ) كالذخيرة : 291 .
( 10 ) الكافي 3 : 482 الصلاة ب 105 ح 1 ، علل الشرائع : 312 ، الوسائل
5 : 60 ، أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 10 .