تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
دليل الجزئية : الاجماعات الأربعة المحكية . واستصحاب تحريم ما حرم قبله ، والكون في الصلاة . وجعله تحليلا كما مر . والأخبار كموثقة أبي بصير : ( إذا نسي الرجل أن يسلم ، فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته ) ( 1 ) . دلت بالمفهوم على عدم الفراغ قبله . وروايته وفيها : ( فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ) ( 2 ) . وتؤيده الروايات المعتقة للانصراف بهذا القول ( 3 ) . وموثقة أبي بصير المتقدمة ( 4 ) المصرحة بأن آخر الصلاة التسليم . ويرد - الأول : بعدم حجيتها ، سيما مع كون الأولين اجماعا مركبا ، ففي الأول ( 5 ) جعله قول كل من أوجب تكبيرة الافتتاح ، مع أن الظاهر منه كما مر إجماع العامة ، وفي الثاني ( 6 ) قول من جعله واجبا ، وأما الثالث ( 7 ) فالاجماع فيه على بطلان الصلاة بتخلل المنافي بينه وبين التشهد لو وجب ، ودلالته على الجزئية ممنوعة ، لجواز كونه خارجا كذلك ، وأما الأخير فلم نعثر على دعوى إجماع بسيط أو مركب فيه . وأول الاستصحابين : بوجود المعارض له كما مر ، وعدم استلزامه للجزئية ، لجواز توقف التحليل على الاتيان بفعل خارج . وثانيهما : بزواله بما مر من الأدلة
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 159 / 626 ، الوسائل 6 : 423 أبواب التسليم ب 3 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 2 : 93 / 349 ، الإستبصار 1 : 347 / 1307 ، الوسائل 6 : 421 أبواب التسليم ب 2 ح 8 . ( 3 ) الوسائل 6 : 426 أبواب التسليم ب 4 . ( 4 ) في ص 343 . ( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 195 . ( 6 ) التنقيح الرائع 1 : 213 . ( 7 ) المدارك 3 : 431 .
مستند الشيعة — صفحة 349 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث