السيد في الناصريات ، بل قال بركنيته ( 1 ) .
واختار والدي - قدس سره - في المعتمد الثاني ، ونسبه إلى الأكثر . ونقله في
الدروس من بعضهم ( 2 ) . ونقل عن قواعد الشهيد والفاخر والبشرى ( 3 ) ، والمحدث
الكاشاني والحر العاملي وصاحب الحدائق ( 4 ) .
وهو الأظهر ، للأصل ، والأخبار ، كصحيحتي سليمان والفضلاء
المتقدمتين ( 5 ) ، وصحيحة الحسين بن أبي العلاء في ناسي التشهد حتى يركع :
( فقال : فليتم صلاته ثم يسلم ) ( 6 ) .
ويؤيده ما في صحيحة زرارة : ( وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت
صلاته ) ( 7 ) .
وموثقته : عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم ، قال : ( قد
تمت صلاته ) .
وموثقة غالب : عن الرجل يصلي المكتوبة فينقضي صلاته ويتشهد ثم ينام
قبل أن يسلم ، قال : ( تمت صلاته ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 195 .
( 2 ) الدروس 1 : 183 .
( 3 ) نقله عن قواعد الشهيد في التنقيح 1 : 212 وعن الفاخر في الذكرى : 206 وعن
صاحب البشرى في الحدائق 8 : 483 .
( 4 ) المفاتيح 1 : 152 ، الحدائق 8 : 483 وحكاه فيه عن الحر العاملي .
( 5 ) في ص 323 ، وص 342 .
( 6 ) التهذيب 2 : 159 / 623 ، الإستبصار 1 : 362 / 1373 ، الوسائل 6 : 403 أبواب
التشهد ب 7 ح 5 .
( 7 ) الكافي 3 : 347 الصلاة ب 33 ح 2 ، التهذيب 2 : 318 / 1301 ، الإستبصار 1 :
343 / 1291 ، الوسائل 6 : 410 أبواب التشهد ب 13 ح 1 .
( 8 ) التهذيب 2 : 320 / 1306 ، الإستبصار 1 : 345 / 1301 ، الوسائل 6 : 424 ، أبواب
التسليم ب 3 ح 2 .
( 9 ) التهذيب 2 : 319 / 1304 ، الوسائل 6 : 425 أبواب التسليم ب 3 ح 6 .