تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
وينصرف ) ( 1 ) . وصحيحة الفضلاء السابقة ( 2 ) ، حيث صرحت بأنه : ( إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ) . وصحيحة معاوية بن عمار في ركعتي الطواف الأمر فيهما بالقراءة والتشهد والصلاة على النبي ( 3 ) ، فإن ظاهرها عدم الوجوب فيهما ، ولا قائل بالفصل . وموثقة يونس : صليت بقوم صلاة ، فقعدت للتشهد ، ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم ، فقالوا : ما سلمت علينا ، فقال : ( ألم تسلم وأنت جالس ؟ ) قلت : بلى ، قال : ( لا بأس عليك ولو نسيت حتى قالوا لك استقبلتهم بوجهك فقلت : السلام عليكم ) ( 4 ) . والأخبار الدالة على عدم بطلان الصلاة بتخلل المنافي من الحدث والالتفات والنوم وغير ذلك ( 5 ) ويجاب عن الصحاح الثلاثة الأولى : بأن غايتها حصول الانصراف عن الصلاة وتماميتها ومضيها بالفراغ من الشهادتين ، وذلك غير كاف في اثبات عدم الوجوب ، لجواز كون التسليم خارجا عن الصلاة ، مع أنها لو دلت لتعارضت مع ما دل على وجوبه بالعموم المطلق ، فتخصص به كما بالنسبة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 261 / 1191 ، التهذيب 2 : 349 / 1446 ، قرب الإسناد : 207 / 803 ( بتفاوت ) ، الوسائل 8 : 413 أبواب صلاة الجماعة ب 64 ح 2 . ( 2 ) في ص 323 . ( 3 ) الكافي 4 : 423 الحج ب 32 ح 1 ، التهذيب 5 : 104 / 339 ، الوسائل 13 : 423 أبواب الطواف ب 71 ح 3 . ( 4 ) التهذيب 2 : 348 / 1442 ، قرب الإسناد : 309 / 1206 وفيه : ولو شئت حين قالوا لك ، الوسائل 6 : 425 أبواب التسليم ب 3 ح 5 . ( 5 ) كما في الوسائل 6 : 423 أبواب التسليم ب 3 .