تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
كالحدث والنوم محلل أيضا ، وكذا حصول ما يحلل قطع الصلاة من الأعذار ، فلا ينحصر المحلل في التسليم قطعا ، فلا يكون الكلام للحصر والاستغراق ، وإذا لم يكن كذلك فتتسع دائرة الاحتمال . مع أنه لو ثبت - بمجرد كونه محللا - وجوبه لزم وجوب سائر المنافيات أي أحدها تخييرا أيضا ، ضرورة كون الجميع محللا ، وحرمة المنافيات إنما هي في أثناء الصلاة ، وكون ما بعد التشهد أثناء فرع وجوب التسليم . وعلى هذا فيمكن أن يكون المراد أفضل أفراد المحلل ونحوه ، مع أن في الاستدلال بها للوجوب أبحاثا أخر أيضا . بل ( 1 ) للأمر به في المستفيضة من الصحاح وغيرها التي كادت تبلغ حد التواتر ، منها : صحيحة ابن أذينة الطويلة الواردة في بدو الأذان ، وفيها بعد التشهد : ( فقيل : يا محمد سلم عليهم ، فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) ( 2 ) . وأبي بصير : ( إذا كنت في صف سلم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك ، لأن عن يسارك من يسلم عليك ، فإذا كنت إماما فسلم تسليمة واحدة وأنت مستقبل القبلة ) ( 3 ) . وسليمان بن خالد : عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليين ، فقال : ( إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) عطف على قوله : لا للتأسي . . . . ( 2 ) الكافي 3 : 482 الصلاة ب 105 ح 1 ، علل الشرائع : 312 / 1 ، الوسائل 5 : 465 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 10 . ( 3 ) الكافي 3 : 338 الصلاة ب 30 ح 7 ، الوسائل 6 : 19 ، أبواب التسليم ب 2 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 2 : 158 / 618 ، الإستبصار 1 : 362 / 1374 ، الوسائل 6 : 402 أبواب التشهد ب 7 ح 3 .