تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
ليس بجيد إذ ليس فيه دلالة على أن الرجوع لأجل ذكر التسليم ، بل لعله لأجل التشهد المعلوم دخوله في الصلاة يجعل آخرها التسليم . وما قيل من ضعف دلالة الأمر في أخبارنا على الوجوب ( 1 ) ، ضعيف غايته كما بين في الأصول . خلافا للشيخين والقاضي والحلي ( 2 ) ، والفاضل في القواعد والتذكرة والنهاية وتهذيب النفس ، والمحقق الثاني في شرح القواعد ( 3 ) ، والمقدس الأردبيلي ( 4 ) ، والمدارك والذخيرة والكفاية ( 5 ) ، بل جمهور المتأخرين كما قيل ( 6 ) ، بل هو المشهور كما يظهر من تهذيب النفس ، وظاهر الجمل والعقود التردد ( 7 ) . للأصل . ويدفع بما مر . ولأنه لو كان من الصلاة لم تجب سجدة السهو ، ولم يتحقق قطع الصلاة بالتسليم في غير موضعه . ويضعف بمنع الملازمة ، مع أن عدم كونه من الصلاة لا يوجب عدم الوجوب ، للأخبار المستفيضة . ولصحيحة محمد المتقدمة ( 8 ) ، حيث قال فيها بعد الشهادتين : ( ثم تنصرف ) . وصحيحة علي : عن المأموم يطول الإمام فتعرض له الحاجة ، قال : ( يتشهد
هامش
( 1 ) الذخيرة : 291 . ( 2 ) المفيد في المقنعة : 139 ، الطوسي في النهاية : 89 ، القاضي في المهذب 1 : 99 ، وفي شرح الجمل : 95 ، الحلي في السرائر 1 : 231 . ( 3 ) جامع المقاصد 2 : 326 ، نهاية الإحكام 1 : 504 ، التذكرة 1 : 127 ، القواعد 1 : 35 . ( 4 ) مجمع الفائدة 2 : 278 . ( 5 ) المدارك 3 : 430 ، الذخيرة : 289 ، الكفاية : 19 . ( 6 ) كما في الحدائق 8 : 471 . ( 7 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 183 . ( 8 ) في ص 324 .