تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
إكماله عمدا بطلت صلاته ، وإن كان ناسيا تداركه ما دام محله باقيا ، كما يأتي بيانه .
المسألة الثانية : تجب فيه مطلقا الشهادتان بالاجماع المحقق ، والمحكي في التذكرة ( 1 ) ، وعن الخلاف والغنية والذكرى ( 2 ) ، وفي شرح القواعد نفي الخلاف فيه بين أصحابنا ، قال : إن عليه عمل الأصحاب كافة ( 3 ) . وتدل عليه مع الاجماع صحيحة محمد المتقدمة . ورواية ابن كليب : أدنى ما يجز من التشهد ، فقال : ( الشهادتان ) ( 4 ) . ونحوه الرضوي ( 5 ) . صرخ فيهما بأنهما أدنى ما يجزى من التشهد الذي هو واجب فيكون الاجزاء عن الواجب ، ولا يرد احتمال كون الاجزاء عن الأمر المستحب . ويؤيده سائر المعتبرة المستفيضة الآمرة بالشهادتين فيه على اختلاف كيفيتهما ( 6 ) . وأما رواية الخثعمي : ( إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه ) ( 7 ) . وما في رواية بكر : ( إذا حمدت الله أجزأ عنك ) ( 8 ) . فلا ينافي ما مر لاجمال ، المجزئ عنه فيحتمل أن يكون الأمر الندبي .
هامش
( 1 ) التذكر 1 : 125 . ( 2 ) الخلاف 1 : 372 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558 ، الذكرى : 204 . ( 3 ) جامع المقاصد 2 : 319 . ( 4 ) الكافي 3 : 37 الصلاة ب 30 ح 3 ، التهذيب 2 : 101 / 375 ، الإستبصار 1 : 341 / 1285 ، الوسائل 6 : 398 أبواب التشهد ب 4 ح 6 . ( 5 ) فقه الرضا ( ع ) : 111 ، مستدرك الوسائل 5 : 10 أبواب التشهد ب 3 ح 1 . ( 6 ) الوسائل 6 : أبواب التشهد ب 3 و 4 . ( 7 ) التهذيب 2 : 101 / 376 ، الإستبصار 1 : 341 / 1286 ، الوسائل 6 : 399 أبواب التشهد ب 5 ح 2 . ( 8 ) الكافي 3 : 337 الصلاة ب 30 ح 1 ، التهذيب 2 : 101 / 378 ، الإستبصار 1 : 342 / 1288 وفيهما : أجزأك ، الوسائل 6 : 399 أبواب التشهد ب 5 ح 3 .