تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
وبموثقة عبد الملك ( 1 ) ، والمروي في الخصال ( 2 ) . وجعلهما دليلين باطل ، لتضمنهما ما لا يجب بالاجماع . والقول بأن خروج البعض عن الوجوب بدليل لا يضر في وجوب الباقي ، إنما يصح في العمومات دون مثل ذلك . واحتمال كون المراد من المرتين في الصحيحة التشهدين دون الشهادتين ، غير ضائر في دلالتها على الوجوب ، كما أن عدم تعرضها لذكر الصلاة على النبي لا يوهن في دلالتها على وجوب الشهادتين . ثم بهذه الصحيحة - لكونها مقيدة - تقيد المطلقات المتقدمة . فالقول بمقتضاها ، وكفاية الشهادتين ولو بدون قوله : وحده لا شريك له ، وقوله : عبده كما في نهاية الشيخ والسرائر والشرائع والمنتهى والقواعد وشرح القواعد ( 3 ) ، والمعتمد لوالدي قدس سره ، بل كثير من الأصحاب كما في شرح القواعد ( 4 ) ، بل المشهور كما في الحدائق ( 5 ) والمعتمد ، بل ظاهر الأصحاب كما في الذكرى ( 6 ) ، أو التردد بين كفاية المطلق ولزوم المقيد كما في التذكرة ( 7 ) ، وعن نهاية الإحكام ( 8 ) وتهذيب النفس للفاضل . غير جيد ، لوجوب حمل المطلق على المقيد والمجمل على المفصل . والقول بصراحة المطلق لتصريحه بأنه أدنى ما يجزئ وهو صريح في العدم ،
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 92 / 944 ، الوسائل 6 : 393 أبواب التشهد ب 3 ح 1 . ( 2 ) الخصال : 629 ، الوسائل 6 : 412 ، أبواب التشهد ب 13 ح 5 . ( 3 ) النهاية : 83 ، السرائر 1 : 241 ، الشرائع 1 : 88 ، المنتهى 1 : 292 ، القواعد 1 : 35 ، جامع المقاصد 2 : 318 . ( 4 ) جامع المقاصد 2 : 318 . ( 5 ) الحدائق 8 : 444 . ( 6 ) الذكرى : 204 . ( 7 ) التذكرة 1 : 126 . ( 8 ) نهاية الإحكام 1 : 500 .