وهما لا ينفيان الوجوب ، ويأتي تحقيقهما .
وهاهنا مسائل .
المسألة الأولى : يجب فيه الجلوس بقدر ذكره الراجب إجماعا محققا ومحكيا في
المنتهى والتذكرة وتهذيب النفس للفاضل وشرح القواعد والمدارك ( 1 ) ، وغيرها ( 2 ) ،
وهو الحجة فيه .
مضافا إلى صحيحة محمد : التشهد في الصلاة ، قال : ( مرتين ) قال ،
قلت : وكيف مرتين ؟ قال : ( إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا آله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم تنصرف ) الحديث ( 3 ) .
ورواية علي بن أبي حمزة : ( إذا قمت في الركعتين الأوليين ولم تتشهد فذكرت
قبل أن تركع فاقعد فتشهد ) ( 4 ) .
وفي حسنة الحلبي : ( فاجلس وتشهد وقم ) ( 5 ) .
وفي صحيحة الفضيل في من نسي التشهد : ( فليجلس ما لم يركع ) ( 6 ) .
وغير ذلك من المستفيضة من الصحاح وغيرها .
وعلى هذا فلو شرع في التشهد حين الرفع من السجود أو نهض قائما قبل
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 294 ، التذكر 1 : 125 ، جامع المقاصد 2 : 320 ، المدارك 3 : 425 .
( 2 ) كالمفاتيح 1 : 150 ، وكشف اللثام 1 : 231 والرياض 1 : 171 ،
وغنائم الأيام : 214 .
( 3 ) التهذيب 2 : 101 / 379 ، الإستبصار 1 : 342 / 1289 ، الوسائل 6 : 397 أبواب
التشهد ب 4 ح 4 .
( 4 ) الكافي 3 : 357 الصلاة ب 42 ح 7 ، التهذيب 2 : 344 / 1430 ، الوسائل
8 : 244 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 26 ح 2 .
( 5 ) الكافي 3 : 357 الصلاة ب 42 ح 8 ، التهذيب 2 : 344 / 1429 ، الوسائل 6 : 406
أبواب التشهد ب 9 ح 3 .
( 6 ) الكافي 3 : 356 الصلاة ب 42 ح 2 ، التهذيب 2 : 345 / 1431 ،
الوسائل 6 : 405 أبواب التشهد ب 9 ح 1 .