وكذا روايته الأخرى : أي شئ أقول في التشهد والقنوت ؟ قال : ( قل
بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس ) ( 1 ) .
فإنه يمكن أن يراد المقول استحبابا .
خلافا للمحكي عن المقنع ، فأدنى ما يجزئ في التشهد الشهادتان ، أو
قول : بسم الله وبالله ( 2 ) .
وعن صاحب الفاخر فتجزئ شهادة واحدة في التشهد الأول ( 3 ) .
ولعل مستند الأول موثقة الساباطي : في رجل في التشهد في الصلاة ،
قال : ( إن ذكر أنه قال : بسم الله وبالله فقط فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئا
من التشهد أعاد الصلاة ) ( 4 ) ونحوها روايته ( 5 ) إلا أنه ليس فيها : ( وبالله ) .
والمروي في قرب الإسناد بعد السؤال عن رجل ترك التشهد حتى سلم :
( فإن ذكر أنه قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، أو بسم الله وبالله أجزأ في صلاته ،
وإن لم يتكلم بقليل أو كثير حتى سلم أعاد الصلاة ) ( 6 ) .
ومستند الثاني صحيحة زرارة : ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين
الأوليين ؟ قال : ( أن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ) قال ،
قلت : فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين ؟ قال : ( الشهادتان ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 337 الصلاة 30 ح 2 ، التهذيب 2 : 102 / 381 ، الوسائل 6 : 399
أبواب التشهد ب 5 ح 1 .
( 2 ) حكاه عنه في الذكرى : 204 والمدارك 3 : 426 .
( 3 ) حكاه عنه وكشف اللثام 1 : 231 .
( 4 ) التهذيب 2 : 192 / 758 ، الإستبصار 1 : 379 / 1437 بتفاوت ، الوسائل
6 : 403 أبواب التشهد ب 7 ح 7 ، لم يذكر ( ويا لله ) فيها وقد ذكر في الوافي 8
: 943 .
( 5 ) التهذيب 2 : 319 / 1303 ، الإستبصار 1 : 293 / 1343 ، الوسائل 6 : 403 أبواب
التشهد ب 7 ح 7 .
( 6 ) قرب الإسناد : 195 / 741 ، الوسائل 6 : 404 أبواب التشهد ب 7 ح 8 ،
وفيهما بتفاوت يسير .
( 7 ) التهذيب 2 : 100 / 374 ، الإستبصار 1 : 341 / 1284 ، الوسائل 6 : 396
أبواب التشهد ب 4 ح 1 .