تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
وكذا روايته الأخرى : أي شئ أقول في التشهد والقنوت ؟ قال : ( قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس ) ( 1 ) . فإنه يمكن أن يراد المقول استحبابا . خلافا للمحكي عن المقنع ، فأدنى ما يجزئ في التشهد الشهادتان ، أو قول : بسم الله وبالله ( 2 ) . وعن صاحب الفاخر فتجزئ شهادة واحدة في التشهد الأول ( 3 ) . ولعل مستند الأول موثقة الساباطي : في رجل في التشهد في الصلاة ، قال : ( إن ذكر أنه قال : بسم الله وبالله فقط فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة ) ( 4 ) ونحوها روايته ( 5 ) إلا أنه ليس فيها : ( وبالله ) . والمروي في قرب الإسناد بعد السؤال عن رجل ترك التشهد حتى سلم : ( فإن ذكر أنه قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، أو بسم الله وبالله أجزأ في صلاته ، وإن لم يتكلم بقليل أو كثير حتى سلم أعاد الصلاة ) ( 6 ) . ومستند الثاني صحيحة زرارة : ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأوليين ؟ قال : ( أن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ) قال ، قلت : فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين ؟ قال : ( الشهادتان ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 337 الصلاة 30 ح 2 ، التهذيب 2 : 102 / 381 ، الوسائل 6 : 399 أبواب التشهد ب 5 ح 1 . ( 2 ) حكاه عنه في الذكرى : 204 والمدارك 3 : 426 . ( 3 ) حكاه عنه وكشف اللثام 1 : 231 . ( 4 ) التهذيب 2 : 192 / 758 ، الإستبصار 1 : 379 / 1437 بتفاوت ، الوسائل 6 : 403 أبواب التشهد ب 7 ح 7 ، لم يذكر ( ويا لله ) فيها وقد ذكر في الوافي 8 : 943 . ( 5 ) التهذيب 2 : 319 / 1303 ، الإستبصار 1 : 293 / 1343 ، الوسائل 6 : 403 أبواب التشهد ب 7 ح 7 . ( 6 ) قرب الإسناد : 195 / 741 ، الوسائل 6 : 404 أبواب التشهد ب 7 ح 8 ، وفيهما بتفاوت يسير . ( 7 ) التهذيب 2 : 100 / 374 ، الإستبصار 1 : 341 / 1284 ، الوسائل 6 : 396 أبواب التشهد ب 4 ح 1 .