ح : الواجب إنما هو السجود عند تلاوة هذه الآيات أو سماعها ، فلا يجب
بتصويرها وتخيلها ولا بكتابتها ولا بمشاهدتها مكتوبة ، للأصل .
ط : يستحب الذكر فيها إجماعا ؟ له ، وللنصوص .
ويكفي فيها كل ذكركما في المروي في الدعائم : ( ويدعوا في سجوده ما تيسر
من الدعاء ) ( 1 ) .
وأفضله المأثور ، وهوما رواه في السرائر كما تقدم حيث قال : ( قلت ما تقول
في السجود ) ( 2 ) .
أو ما في مرسلة الفقيه المتقدمة ( 3 ) .
أو ما في صحيحة الحذاء : ( إذا قرأ أحدكم السورة من العزائم فليقل في
سجود : سجدت لك يا رب تعبدا ورقا ، لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا
متعظما ، بل أنا عبد ذليل مستجير ) ( 4 ) .
وفي مرسلة الغوالي : إن النبي صلى الله عليه وآله قال عند نزول أو اسجد
واقترب ) ( 5 ) : ( أعوذ برضاك عن سخطك وبمعافاتك عن عقوبتك ، وأعوذ بك
منك ، ولا أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك ) ( 6 ) .
وفي الفقيه : ( فليقل : إلهي آمنا بما كفروا ، وعرفنا منك ما أنكروا ، وأجبناك
إلى ما دعوا ، إلهي فالعفو العفو ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام 1 : 215 ، مستدرك الوسائل 4 : 318 أبواب القراءة في
غير الصلاة ب 35 ح 2 .
( 2 ) راجع ص 317 .
( 3 ) في ص 316 .
( 4 ) الكافي 3 : 28 ح الصلاة ب 25 ح 23 ، الوسائل 6 : 245 أبواب قراءة
القرآن ب 6 4 ح 1 .
( 5 ) العلق : 19 .
( 6 ) عوالي اللآلي 4 : 113 / 176 ، مستدرك الوسائل 4 : 321 أبواب
القراءة في غير الصلاة ب 39 ح 2 .
( 7 ) الفقيه 1 : 201 .