تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
البحث السابع
في التشهد وهو واجب - بإجماعنا بل الضرورة من مذهبنا - في كل صلاة ثنائية مرة بعد السجدة الأخيرة وقبل التسليم ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين : مرة كما مر ، والأخرى بعد السجدة الرابعة . والأخبار به مستفيضة ( 1 ) ، كما تأتي في بحث نسيان التشهد ، وأخبار الشك بين الأربع والخمس ( 2 ) ، ومن الأولى يظهر عدم ركنيته . وأما صحيحة الفضلاء الثلاثة : ( إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلا ني أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه ) ( 3 ) . فلا تنافيه ، لعدم تعين المرجع في قوله : فرغ ، فلعله المأموم وكان الغرض عدم وجوب متابعته في السلام مع الاستعجال ، بل اللازم حمل الرواية عليه وإلا لم يكن لها معنى صحيح إلا بتكلف . ولا الأخبار المصرحة بأن التشهد سنة ( 4 ) ، لأنها في مقابلة الفريضة بمعنى ما لم يثبت وجوبه من الكتاب . ولا الأخبار الكثيرة المتضمنة لعدم بطلان الصلاة بالحدث قبل التشهد وإعادة الطهارة والتشهد ( 5 ) ، لاحتمال إرادة التشهد بأن يصدق متشهدا ، مع أن غايتها - لو تمت - نفى الجزئية أو تجويز البناء على الصلاة لو أحدث في أثنائها
هامش
( 1 ) انظر : الوسائل 6 : 401 أبواب التشهد ب 7 . ( 2 ) انظر : الوسائل 8 : 224 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 . ( 3 ) التهذيب 2 : 817 / 1293 ، الوسائل 6 : 397 أبواب التشهد ب 4 ح 2 . ( 4 ) انظر : الوسائل 6 : 410 أبواب التشهد ب 7 . ( 5 ) انظر : الوسائل 6 : 410 أبواب التشهد ب 13 .