تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ولكن ضعفه يمنع عن إثبات الحكم المخالف للأصل به ، فيحكم بالاستحباب .
د : هل يشترط في هذه السجدة وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، وعدم ارتفاع موضعها عن الموقف بأزيد من اللبنة ، ووضع سائر المساجد السبعة ؟ ظاهر جماعة منهم : الذكرى وشرح القواعد والمدارك ( 1 ) : التوقف من حيث إطلاق اشتراط الثلاثة في السجود كما مر ، ومن حيث انصراف مطلق السجود إلى الشائع منه وهو سجدة الصلاة . وقد ذكرنا في موضعه أن هذا الانصراف إنما هو فيما لذا بلغ الشيوع حذا يصلح قرينة للتجوز وإرادة الفرد الخاص من المطلق بأن يكون صارفا للفظ إليه ، وهو في المورد ممنوع . فالقول بالاشتراط قوي . نعم لا يشترط خلو موضع السجدة عن النجاسة ، لأن دليله إما الاجماع الغير الثابت هنا ، أو أخبار مخصوصة بالصلاة ، أو عامة ضعيفة خالية عن الجابر في المقام .
و : صرح جماعة من الأصحاب بفورية هذه السجدة ، بل في شرح القواعد عزاه إلى أصحابنا ( 2 ) ، في المدارك : الاجماع عليه ( 3 ) ، وفي الحدائق : نفي الخلاف عنه ( 4 ) . وتدل عليه من الأخبار موثقة أبي بصير : ( إن صليت مع قوم فقرأ الإمام اقرأ
هامش
( 1 ) الذكرى : 214 ، جامع المقاصد ، 2 : 313 المدارك 3 : 420 . ( 2 ) جامع المقاصد 2 : 313 . ( 3 ) المدارك 3 : 421 . ( 4 ) الحدائق 8 : 339 .
مستند الشيعة — صفحة 320 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث