تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
المأكول والقطن والكتان ) ( 1 ) . والرضوي : ( كل شئ يكون غذاء الانسان في المطعم والمشرب من الثمر والكثر ( 2 ) ، فلا تجوز الصلاة عليه ، ولا على ثياب القطن والكتان والصوف والشعر والوبر وعلى الجلد ، ولا على شئ يصلح اللبس فقط وهو يخرج من الأرض ، إلا أن يكون في حال ضرورة ) ( 3 ) إلى غير ذلك . خلافا للسيد في المسائل الموصلية فجوز السجود على ثياب القطن والكتان ، وهو ظاهر المعتبر مع كراهة ( 4 ) ، كبعض متأخري المتأخرين ( 5 ) . وظاهر الشرائع والنافع ( 6 ) ، وشرح الشرائع للصيمري كما حكي : التردد . كل ذلك لروايات متعددة ، كرواية الصرمي : هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة ؟ فقال : ( جائز ) ( 7 ) . والصنعاني : عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب إلى : ( ذلك جائز ) ( 8 ) . ورواية ياسر المقدمة ( 9 ) ، وغير ذلك . وترد - بعد تسليم دلالة الجميع وقطع النظر عن عموم بعضها بالنسبة إلى حال الضرورة فيخص لها - : بأنها شاذة غير صالحة للحجية ، إذ لم يفت بها صريحا
هامش
( 1 ) الخصال : 604 ، الوسائل 5 : 344 أبواب ما يسجد عليه ب ح 3 . ( 2 ) الكثر : حمار النخل - أي شحمه - أو طلعه . القاموس 2 : 125 . ( 3 ) فقه الرضا ( ع ) : 302 ، مستدرك الوسائل 4 : 6 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 3 . ( 4 ) المعتبر 2 : 119 . ( 5 ) الفيض في الوافي 8 : 742 . ( 6 ) الشرائع 1 : 73 ، المختصر النافع : 27 . ( 7 ) التهذيب 2 : 307 / 1246 ، الإستبصار 1 : 332 / 1246 ، الوسائل 5 : 348 أبواب ما يسجد عليه ب 2 ح 6 . ( 8 ) التهذيب 2 : 308 / 1248 ، الإستبصار 1 : 333 / 1253 ، الوسائل 5 : 348 أبواب ما يسجد عليه ب 2 ح 7 . ( 9 ) في ص 251 .
مستند الشيعة — صفحة 254 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث