المأكول والقطن والكتان ) ( 1 ) .
والرضوي : ( كل شئ يكون غذاء الانسان في المطعم والمشرب من الثمر
والكثر ( 2 ) ، فلا تجوز الصلاة عليه ، ولا على ثياب القطن والكتان والصوف والشعر
والوبر وعلى الجلد ، ولا على شئ يصلح اللبس فقط وهو يخرج من الأرض ، إلا
أن يكون في حال ضرورة ) ( 3 ) إلى غير ذلك .
خلافا للسيد في المسائل الموصلية فجوز السجود على ثياب القطن والكتان ،
وهو ظاهر المعتبر مع كراهة ( 4 ) ، كبعض متأخري المتأخرين ( 5 ) .
وظاهر الشرائع والنافع ( 6 ) ، وشرح الشرائع للصيمري كما حكي : التردد .
كل ذلك لروايات متعددة ، كرواية الصرمي : هل يجوز السجود على
القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة ؟ فقال : ( جائز ) ( 7 ) .
والصنعاني : عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة ،
فكتب إلى : ( ذلك جائز ) ( 8 ) .
ورواية ياسر المقدمة ( 9 ) ، وغير ذلك .
وترد - بعد تسليم دلالة الجميع وقطع النظر عن عموم بعضها بالنسبة إلى
حال الضرورة فيخص لها - : بأنها شاذة غير صالحة للحجية ، إذ لم يفت بها صريحا
هامش
( 1 ) الخصال : 604 ، الوسائل 5 : 344 أبواب ما يسجد عليه ب ح 3 .
( 2 ) الكثر : حمار النخل - أي شحمه - أو طلعه . القاموس 2 : 125 .
( 3 ) فقه الرضا ( ع ) : 302 ، مستدرك الوسائل 4 : 6 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 3 .
( 4 ) المعتبر 2 : 119 .
( 5 ) الفيض في الوافي 8 : 742 .
( 6 ) الشرائع 1 : 73 ، المختصر النافع : 27 .
( 7 ) التهذيب 2 : 307 / 1246 ، الإستبصار 1 : 332 / 1246 ، الوسائل 5 : 348 أبواب ما
يسجد عليه ب 2 ح 6 .
( 8 ) التهذيب 2 : 308 / 1248 ، الإستبصار 1 : 333 / 1253 ، الوسائل 5 : 348 أبواب ما
يسجد عليه ب 2 ح 7 .
( 9 ) في ص 251 .