تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
النباتية . ولا على الحاصل من النبات مما لم يتعلق به نفس نباتي ولا نمو له ، كالصمغ ، ومياه النباتات إذا عصر وانجمد ، لأنه ليس نباتا . وقال بعض مشايخنا المحققين بجواز السجود على ماء البقم إذا كتب به ، لأنه من نبات الأرض ( 1 ) . وهو ضعيف جدا . المسألة الرابعة : يستثنى من النبات ما يؤكل ويلبس ، فلا يجوز السجود عليهما إجماعا من غير السند في بعض رسائله الغير القادح خلافه في ثياب القطن والكتان ( 2 ) ، وللنصوص المقدمة جملة منها . ومنها حسنة زرارة : أسجد على الزفت ؟ قال : ( لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شئ من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شئ من ثمار الأرض ، ولا على شئ من الرياش ) ( 3 ) . والمرويان في العلل والخصال ، الأول : ( السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس ) إلى أن قال : ( لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل ، فلا ينبغي أن يضع جبهته على معبود أبناء الدنيا ) ( 4 ) . والثاني : إلا يسجد الرجل على كدس حنطة ولا شعير ولا لون مما يؤكل ) ( 5 ) . وفي الأخير أيضا : ( لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا
هامش
( 1 ) شرح المفاتيح ( المخطوط ) . والبقم : خشب شجره عظام وورقه كورق اللوز وساقه أحمر يصبغ بطبيخه - القاموس المحيط 4 : 82 . ( 2 ) انظر : الموصليات الثانية ( رسائل السيد المرتضى 1 ) : 174 . ( 3 ) الكافي 3 : 30 الصلاة ب 27 ح 2 ، التهذيب 2 : 303 / 1226 ، الإستبصار 1 : 331 / 1242 ، الوسائل 5 : 346 أبواب ما يسجد عليه ب 2 ح 1 . ( 4 ) العلل : 341 / 1 ، الوسائل 5 : 343 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 1 . ( 5 ) الخصال : 628 ، الوسائل 5 : 344 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 4 .
مستند الشيعة — صفحة 253 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث