تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
قال : ( نعم ) ( 1 ) . وصحيحة محمد : ( لا بأس بالصلاة على البورياء والخصفة وكل نبات إلا التمرة ) ( 2 ) . واستثناء التمرة قرينة على أن المراد بالصلاة السجود . وأما صحيحة على : عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة ( 3 ) قال ، فقال : ( إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس ) الحديث ( 4 ) . فلا تنافي عموم ما مر ، إذ المسؤول عنه هو الصلاة على الرطبة دون السجود ، فيحتمل أن يكون السؤال باعتبار عدم حصول التمكن عليه فلذا أجاب بما أجاب . وعلى هذا فيصح السجود على كل خشب وورق وقصب وعلف وورد وزهر ، وعلى التبن والتنباك والمروحة والعود والعصا والسواك والبورياء والحصير وبالجملة مل ما أنبتته الأرض . ولو شك في شئ أنه هل هو نبات أولا ، فلا يصح السجود عليه ، للأصل المتقدم . ولو كان على نبات صبغ ، فإن كان له جرم لا يسجد عليه لم يجز السجود عليه ، إلا جاز . وكذا يجوز على النبات لو سحق أو جف ، وعلى الفحم ، لصدق النبات والاستصحاب . ولا يجوز على الرماد ، لخروجه عن اسم النباتية جدا ، وتبدل صورته النوعية
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 311 / 1261 ، الوسائل 5 : 346 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 10 . ( 2 ) الفقيه 1 : 169 / 800 وفيه : إلا الثمرة التهذيب 2 : 311 / 1262 ، الوسائل 5 : 345 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 9 . ( 3 ) الرطبة : ما يقال له في الفارسية : يونجه . منه رحمه الله . ( 4 ) الكافي 3 : 332 الصلاة ب 27 ح 13 ، الفقيه 1 : 162 / 762 ، التهذيب 2 : 304 / 1230 ، الوسائل 5 : 361 أبواب ما يسجد عليه ب 13 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 252 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث