قال : ( نعم ) ( 1 ) .
وصحيحة محمد : ( لا بأس بالصلاة على البورياء والخصفة وكل نبات إلا
التمرة ) ( 2 ) .
واستثناء التمرة قرينة على أن المراد بالصلاة السجود .
وأما صحيحة على : عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة ( 3 ) قال ، فقال :
( إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس ) الحديث ( 4 ) .
فلا تنافي عموم ما مر ، إذ المسؤول عنه هو الصلاة على الرطبة دون
السجود ، فيحتمل أن يكون السؤال باعتبار عدم حصول التمكن عليه فلذا
أجاب بما أجاب .
وعلى هذا فيصح السجود على كل خشب وورق وقصب وعلف وورد
وزهر ، وعلى التبن والتنباك والمروحة والعود والعصا والسواك والبورياء والحصير
وبالجملة مل ما أنبتته الأرض .
ولو شك في شئ أنه هل هو نبات أولا ، فلا يصح السجود عليه ، للأصل
المتقدم .
ولو كان على نبات صبغ ، فإن كان له جرم لا يسجد عليه لم يجز السجود
عليه ، إلا جاز .
وكذا يجوز على النبات لو سحق أو جف ، وعلى الفحم ، لصدق النبات
والاستصحاب .
ولا يجوز على الرماد ، لخروجه عن اسم النباتية جدا ، وتبدل صورته النوعية
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 311 / 1261 ، الوسائل 5 : 346 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 10 .
( 2 ) الفقيه 1 : 169 / 800 وفيه : إلا الثمرة التهذيب 2 : 311 / 1262 ، الوسائل 5 : 345
أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 9 .
( 3 ) الرطبة : ما يقال له في الفارسية : يونجه . منه رحمه الله .
( 4 ) الكافي 3 : 332 الصلاة ب 27 ح 13 ، الفقيه 1 : 162 / 762 ، التهذيب 2 : 304 / 1230 ،
الوسائل 5 : 361 أبواب ما يسجد عليه ب 13 ح 1 .