تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
وفي المدارك : إنه المعروف من مذهب الأصحاب ( 1 ) ، وفي الحدائق . إن عليه اتفاق غير أبي عقيل من الأصحاب قديما وحديثا ( 2 ) ، بل هو الظاهر من المذهب كما عن المبسوط ( 3 ) ، بل إجماعي كما عن الذكرى ( 4 ) . أما رجحانه فبالاجماع ، والأمر به في الأخبار كصحيحة زرارة : ( إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : الله أكبر ، ثم اركع ) ( 5 ) . والأخرى : ( إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ، ثم اركع واسجد ) ( 1 ) . وأما عدم وجوبه ، فللأصل الخالي عن معارضة ما دل على الوجوب ظاهرا ، لشذوذه المخرج له عن الحجية لو أبقي على ظاهره وحقيقته ، مع أن القرينة الصارفة عنها موجودة ، وهي رواية أبي بصير : عن أدنى ما يجزئ من التكبيرة في الصلاة ، قال : ( تكبيرة واحدة ) ( 7 ) . والمروي في علل الفضل : ( إن التكبير المفروض في الصلاة ليس إلا واحدة ) ( 8 ) وضعفه - لو كان - بما مر مجبور . والحمل على تكبيرات الافتتاح - كما قيل ( 9 ) - بلا حامل ، وجعل الأمر بتكبيرة الركوع حاملا له ليس أولى مما قلنا ، فيتعارض الاحتمالان ويرجع إلى
هامش
( 1 ) المدارك 3 : 394 . ( 2 ) الحدائق 8 : 256 . ( 3 ) المبسوط 1 : 110 . ( 4 ) الذكرى : 198 . ( 5 ) الكافي 3 : 319 الصلاة ب 24 ح 1 ، التهذيب 2 : 77 / 289 ، الوسائل 6 : 295 أبواب الركوع ب 1 ح 1 . ( 6 ) الكافي 3 : 320 الصلاة ب 24 ح 3 ، التهذيب 2 : 297 / 1197 ، الوسائل 6 : 296 أبواب الركوع ب 2 ح 1 . ( 7 ) التهذيب 2 : 66 / 238 ، الوسائل 6 : 10 أبواب تكبيرة الاحرام ب 1 ح 5 . ( 8 ) علل الشرائع : 251 . ( 9 ) انظر : الحدائق 8 : 257 .