تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
الدعاء الغير الواجب قطعا ، فحمله على الندب متعين . ومنه يظهر الجواب عن الرضوي . ومنهم من أوجب ثلاث كبريات أو مثلها صغريات مخيرا بينهما ، مع أفضلية الكبرى ، وهو ظاهر كلام الحلبي ( 1 ) ، ونقل عنه في المختلف قولا آخر ( 2 ) . ومنهم من أوجب ثلاث كبريات خاضة ، حكاه في التذكرة عن بعض علمائنا ( 3 ) . ودليلهما يظهر مما مر كجوابهما ، مع أنه يكفي في ردهما شذوذهما الموجب لدخولهما في خلاف المجمع عليه .
فروع : أ : هل يقدر مطلق الذكر - على القول بكفايته - بقدر أم لا ؟ . قيل : ظاهر كلام الصدوق أنه يتعين منه مقدار ثلاث صغريات أو واحدة كبرى ( 4 ) ، واختاره بعض مشايخنا المعاصرين ( 5 ) ، لظاهر حسنتي مسمع المتقدمتين ( 6 ) . ويرد بأنهما معارضتان مع صحيحتي ابن يقطين ( 7 ) . وحملهما على الكبيرة ليس بأولى من حمل الحسنتين على إجزاء الأمر الندبي سيما مع قرينة قوله مترسلا في
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 142 . ( 2 ) المختلف : 96 . ( 3 ) التذكرة 1 : 119 . ( 4 ) قال في الأمالي ص 512 : والقول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات ، إلى أن قال : ومن لم يسبح في ركوعه وسجوده فلا صلاة له إلا أن يهلل أو يكبر أو يصلي على الني صلى الله عليه وآله بعدد التسبيح . . . . ( 5 ) الرياض 1 : 167 . ( 6 ) في ص 203 - 204 . ( 7 ) راجع ص 205 .
مستند الشيعة — صفحة 213 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث