تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
والمدارك ( 1 ) ، والأردبيلي ( 2 ) . فهو مستحب في المستحب لا أن مجموع التكبير قائما مستحب واحد ، لاطلاقات الأمر بالتكبير قبل الركوع ، وأصالة عدم تقييده بحال . وأما الصحيحتان فلا تفيدان أزيد من استحباب كونه في الانتصاب ، وهو مسلم ، وأما الاشتراط وعدم الاستحباب بعده لو ترك فيه فلا ، ولا يحمل المطلق على المقيد في مقام الاستحباب ، ولو حمل لا يفيد الاشتراط . نعم ، يشترط كونه قبل الركوع ، للاجماع . فلو كبر بعد الوصول حد الركوع أو ذكر جزءا منه فيه لم يأت بالمستحب . ولكن الثابت من الاجماع وجوب كونه قبل وصول اليد إلى الركبتين دون الركوع اللغوي ، فلو كبر قبل هذا الحدائق بالمستحب وإن صدق عليه الراكع لغة . وأما التصريح في أكثر الأخبار ( 3 ) بقوله : ( ثم اركع ) الصريح في كونه قبل الركوع الصادق على الركوع اللغوي ، فلا يضر بعد إطلاق صحيحة زرارة : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : ( أن تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وتكبر وتركع ) ( 4 ) .
ومنها : رفع اليدين بالتكبير ، وهو راجح اتفاقا فتوى ونصبا . ولا يجب على الأظهر الأشهر ، بل وفاقا لغير السيد ، للاجماع الغير القادح فيه خلاف النادر ، وللأصل السالم عن المعارض التام . وقد يستدل بعدم ذكره في بعض الأخبار . وفيه نظر .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 347 ، المنتهى 1 : 284 ، التذكرة 1 : 119 ، جامع المقاصد 2 : 291 ، الشرائع 1 : 85 ، المدارك 3 : 395 . ( 2 ) مجمع الفائدة 2 : 257 . ( 3 ) انظر : الوسائل 6 : 295 أبواب الركوع ب 1 وص 296 ب 2 . ( 4 ) الكافي 3 : 319 الصلاة ب 23 ح 2 ، التهذيب 2 : 98 / 367 ، الإستبصار 1 : 321 / 1198 الوسائل 6 : 109 أبواب القراءة ب 42 ح 5 .
مستند الشيعة — صفحة 218 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث