تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
نعم يستحب ضمه معه على جميع الأقوال قطعا ، ووجهه ظاهر .
ج : لا يختص وجوب الذكر في الركوع والسجود بالفريضة ، بل يجب في النافلة شرطا أيضا ، بل شرعا على المختار من تحريم إبطال النافلة . والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وهو الحجة فيه ، مضافا إلى قوله في رواية الحضرمي المتقدمة : ( ومن لم يسبح فلا صلاة له ) ( 1 ) خرج من خرج عنه بالدليل أي الذاكر مطلقا ، فيبقى الباقي . وكون نقص الثلث أو الثلثين نقصا في الكمال بدليل من خارج ، لا يوجب حمل انتفاء الصلاة - الذي هو حقيقة في نفي حقيقتها - عليه أيضا . د : يجب أن يكون الذكر حال الركوع إجماعا ، فتوى ونصا .
وهل يجب كونه حال الطمأنينة ؟ لا دليل عليه ، والأصل ينفيه . بل لو نوقش في وجوب كونه بعد وصول اليد إلى الركبتين وقيل بإجزاء وقوعه بعد الوصول إلى حد الركوع اللغوي ، لم يكن بذلك البعد . وأمر الاحتياط واضح . المقام الثاني في مستحباته ومكروهاته
أما المستحبات فأمور : منها : أن يكبر له ، على المشهور ، وعليه أكثر أهل العلم كما في المنتهى ( 2 ) ،
هامش
( 1 ) راجع ص 204 . ( 2 ) المنتهى 1 : 284 .