نعم يستحب ضمه معه على جميع الأقوال قطعا ، ووجهه ظاهر .
ج : لا يختص وجوب الذكر في الركوع والسجود بالفريضة ، بل يجب في
النافلة شرطا أيضا ، بل شرعا على المختار من تحريم إبطال النافلة .
والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وهو الحجة فيه ، مضافا إلى قوله
في رواية الحضرمي المتقدمة : ( ومن لم يسبح فلا صلاة له ) ( 1 ) خرج من خرج عنه
بالدليل أي الذاكر مطلقا ، فيبقى الباقي . وكون نقص الثلث أو الثلثين نقصا في
الكمال بدليل من خارج ، لا يوجب حمل انتفاء الصلاة - الذي هو حقيقة في نفي
حقيقتها - عليه أيضا .
د : يجب أن يكون الذكر حال الركوع إجماعا ، فتوى ونصا .
وهل يجب كونه حال الطمأنينة ؟ لا دليل عليه ، والأصل ينفيه .
بل لو نوقش في وجوب كونه بعد وصول اليد إلى الركبتين وقيل بإجزاء وقوعه
بعد الوصول إلى حد الركوع اللغوي ، لم يكن بذلك البعد . وأمر الاحتياط
واضح .
المقام الثاني
في مستحباته ومكروهاته
أما المستحبات فأمور :
منها : أن يكبر له ، على المشهور ، وعليه أكثر أهل العلم كما في المنتهى ( 2 ) ،
هامش
( 1 ) راجع ص 204 .
( 2 ) المنتهى 1 : 284 .