تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وتضعف الثلاثة الأولى : بما مر . والرابعة - بعد تسليم كون التبليع بالمهملة - : بمنع توقفه على وصول الزائد عن الأصابع أولا ، والاجماع على عدم وجوبه ثانيا . والخامسة : بعدم دليل فيها على الوجوب ، لاشتمال الرواية على كثير من المستحبات . والسادسة : بمنع التبادر وعدم كفايته لو سلم ، لوقوع هذا الكلام في كلام بعض الفقهاء . وأما الاجماع المدعى بعده ، فمع عدم حجيته يحتمل تعلقه بالتحديد المشترك بين التحديدين ، وهو ملاقاة اليدين الركبتين إما بالبلوغ ، أو الوضع ردا على أبي حنيفة . فروع :
أ : وجوب ما ذكر من الانحناء إنما هو مختص بالرجل دون المرأة ، لاختصاص الاجماع بل سائر الأدلة - لو تمت - به . والاشتراك هنا غير مجمع عليه . بل فتوى جماعة استحباب انحنائها أقل من ذلك ( 1 ) ، كما يأتي ، ويدل عليه الصحيح الآتي ( 2 ) ، وبه يخص عموم باقي الأدلة لو شملتها أيضا . وحمله على الاختلاف في وضع اليدين دون قدر الانحناء يأباه التعليل المذكور فيه .
ب : المعتبر الانحناء بقدر يمكن الوضع لو أراده ، ولا يجب الوضع على الأقوى الأشهر ، بل عليه الاجماع في بعض العبارات ( 3 ) ، للأصل . خلافا لبعض مشايخنا المحدثين ، فأوجبه ، لظواهر الأخبار ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كما في السرائر 1 : 224 ، والنفلية : 25 . ( 2 ) الكافي 3 : 335 الصلاة ب 29 ح 2 ، التهذيب 2 : 94 / 350 ، الوسائل 6 : 462 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 4 . ( 3 ) كما في الذكرى : 197 . ( 4 ) النظر : البحار 82 : 120 .