تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
وضع الجبين أيضا ، كالسرائر والشرائع والقواعد والذكرى ( 1 ) ، لصدقه بوضع كل جزء من اليد ولو رأس الإصبع ، بل من ذكر الكفين أيضا ، كالمعتبر والنافع والدروس ( 2 ) ، لأن الكف مجموع ما تحت الزند فيصدق وضعها بوضع جزء منها ، ويؤيده احتجاج المعتبر بالرواية الصريحة ( 3 ) في الاكتفاء بوصول رؤوس الأصابع . أو وصول الزائد عن رؤوسها بل عن الأصابع أيضا ؟ كما هو ظاهر شرح القواعد ( 4 ) ، بل كل من ذكر الراحة بل الكف ( 5 ) ، ومال إليه في الذخيرة ( 6 ) ، وقيل : إنه ظاهر عبارة أكثر ( 7 ) . الحق هو الأول ، للأصل ، ومنطوق قوله : ( فإن وصلت ) في الصحيحة ، الخاليين عما يصلح للمعارضة سوى ما استدل به للقول الآخر من التأسي ، واستصحاب الشغل ، والأمر بتمكن الراحة وتبليع عين الركبة بأطراف الأصابع ، أي التقامها المتوقف على وصول الزائد في الصحيحة ( 8 ) ، وملء الصادق عليه السلام كفيه من ركبتيه عند تعليم حماد كما في صحيحته ( 9 ) ، وكونه المتبادر من إمكان وضع اليد المدعى عليه الاجماع ( 10 ) .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 224 ، الشرائع 1 : 84 ، القواعد 1 : 34 ، الذكرى : 197 . ( 2 ) المعتبر 2 : 193 ، المختصر النافع : 31 ، الدروس 1 : 176 . ( 3 ) الكافي 3 : 319 الصلاة ب 24 ح 1 ، التهذيب 2 : 77 / 289 ، الوسائل 6 : 295 أبواب الركوع ب 1 ح 1 . ( 4 ) جامع المقاصد 2 : 283 إنما قيدنا بالظاهر لاحتمال أن يكون مراده باطن رؤوس الأصابع فيكون كلامه في الباطن دون نفس الرأس . منه رحمه الله تعالى . ( 5 ) كالشيخ في النهاية : 71 ، العلامة في التذكرة 1 : 118 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 271 . ( 6 ) الذخيرة : 281 . ( 7 ) الرياض 1 : 166 . ( 8 ) المتقدمة في ص 193 . ( 9 ) الكافي 3 : 311 الصلاة ب 20 ح 8 ، الفقيه : 196 / 916 ، التهذيب 2 : 81 / 301 ، الوسائل 5 : 459 ، 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 . ( 10 ) كما في جامع المقاصد 2 : 283 .