البحث الخامس
في الركوع
وهو واجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل شرعا وشرطا ، مرة واحدة ،
بالضرورة من الدين والأخبار المتواترة من الطاهرين ( 1 ) ، إلا في صلاة الآيات ،
فيجب في كل ركعة منها خمس مرات كما سيأتي في بحثها إن شاء الله . وركن في
الجملة إجماعا ، ومطلقا على الأظهر الأشهر ، كما يأتي .
والكلام إما في واجبه لله أو مستحباته ، فهنا مقامان :
المقام الأول
في واجباته
وهي أمور تذكر في مسائل :
المسألة الأولى : يجب فيه الانحناء إجماعا وضرورة ، له ، ولأنه معناه عرفا
بقدر ما تصل يداه ركبتيه ويتمكن من وضعهما عليهما ، بالاجماع المحقق ،
والمحكي في المنتهى وشرح القواعد ( 2 ) ، وعن المعتبر والشهيد ( 3 ) ، وغيرهما ( 4 ) ، له .
لا لصحيحتي زرارة : ( وتمكن راحتيك من ركبتيك ، وتضع يدك اليمنى
على ركبتك اليمنى قبل اليسرى ، وبلع بأطراف أصابعك عين الركبة ، وفرج
هامش
( 1 ) انظر : الوسائل 6 : 310 أبواب الركوع ب 9 وص 312 ب 10 .
( 2 ) المنتهى 1 : 285 ، جامع المقاصد 2 : 283
( 3 ) المعتبر 2 : 193 ، الشهيد في الذكرى : 197 .
( 4 ) كالحدائق 8 : 236 .