تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
وعلى هذا فلو هوى لسجدة العزيمة في النافلة ، أو لقتل مري أو لقضاء حاجة ، فلا انتهى إلى حد الركوع أراد أن يجعله ركوعا ، لم يجز ، بل يجب عليه الانتصاب ثم الهوي للركوع ، وكذا لو هوى للسجود ساهيا فتذكر في الأثناء ، يجب عليه الانتصاب للركوع . ولا تلزم في شئ من الصور زبادة ركوع للصلاة وإن زاد ركوع لغوي ، ولكنه غسر مضر ، إذ ليس هو زيادة في الصلاة ، كما يأتي بيانه . وبه صرح جماعة ( 1 ) ، بل قيل : إنه لا خلاف فيه ( 2 ) ، ويدل عليه الخبر أيضا : رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي قائما وإلى جنبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له ، فأراد أن يتناولها ، فانحط عليه السلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى صلاته لم . وقد يستدل أيضا بإطلاق الموثق : ( لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي ) ( 4 ) . وهو غير جيد . نعم لو كان الهوي للسجود عمدا أو سهوا تصدق الزيادة في الصلاة وإن لم تصدق زيادة ركوع للصلاة ، ولكنه غير مبطل مع السهو قطعا ، كما يأتي في محله .
ح : الظاهر الاتفاق على عدم الفرق بين الفريضة والنافلة في أقل الواجب من الانحناء في الركوع ، وكذا في وجوب طمأنينة الركوع .
هامش
( 1 ) منهم الشهيد في الذكرى : 197 ، وما حب الحدائق 8 : 241 ، وصاحب الرياض 1 : 166 . ( 2 ) كما في الحدائق 8 : 241 . ( 3 ) الفقيه 1 : 243 / 1079 وفيه : ثم عاد إلى موضعه إلى صلاته ، التهذيب 2 : 332 / 1369 ، الوسائل 5 : 503 أبواب القيام ب 12 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 2 : 330 / 1355 ، الوسائل 7 : 280 أبواب قواطع الصلاة ب 24 ح 1 .