أصابعك إذا وضعتهما على ركبتيك ) ( 1 ) .
وزاد في الأخرى : ( فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعا إلى ركبتيك
أجزأك ذلك ، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين
الركبة ، وفرج بينهما ، وأقم صلبك ، ومد عنقك ، وليكن نظرك ما بين قدميك )
، ( 2 )
الحديث .
لأن قوله ( وتمكن راحتيك ) محتمل للخبرية الغير الصريحة في الوجوب بل
قوله : ( وأحب إلي ) صريح في عدمه . و ( بلع ) وإن كان أمرا إلا أن التبليع غير
واجب إجماعا ، فهو على الندب محمول قطعا . وعدم الاجزاء المفهوم من قوله :
( فإن وصلت . . . ) يمكن أن يكون عن المأمور به الاستحبابي في الركوع .
ولا للتأسي ، لعدم وجوبه .
ولا لتوقف حصول البراءة اليقينية عليه ، لحصولها بما تيقن الشغل به من
الانحناء .
وهل الواجب وصول جز من اليد ولو أطراف الأصابع إليها والزائد
مستحب ؟ كما عن الشهيد الثاني ( 3 ) ، وبعض آخر من المتأخرين ( 4 ) ، بل عن
البحار أنه مذهب الأكثر ( 5 ) ، وإليه ذهب والدي المحقق العلامة - طاب ثراه - في
المعتمد مقيدا بوصول جزء من باطن أطرافها لا مطلقا ، بل هو محتمل كل من اكتفى
بوصول اليدين لم إلى الركبتين كالمنتهى مدعيا عليه الاجماع ( 6 ) ، بل من قيد
بإمكان
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 319 الصلاة ب 24 ح 1 ، التهذيب 2 : 77 / 289 ، الوسائل 6
: 290 أبواب الركوع ب 1 ح 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 334 الصلاة ب 29 ح 1 ، التهذيب 2 : 83 / 308 ، الوسائل 5
: 1 46 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3 .
( 3 ) المسالك 1 : 31 .
( 4 ) كصاحب الرياض 1 : 166 .
( 5 ) البحار 82 : 119 - 120 .
( 6 ) المنتهى 1 : 285 .