تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
أصابعك إذا وضعتهما على ركبتيك ) ( 1 ) . وزاد في الأخرى : ( فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعا إلى ركبتيك أجزأك ذلك ، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة ، وفرج بينهما ، وأقم صلبك ، ومد عنقك ، وليكن نظرك ما بين قدميك ) ، ( 2 ) الحديث . لأن قوله ( وتمكن راحتيك ) محتمل للخبرية الغير الصريحة في الوجوب بل قوله : ( وأحب إلي ) صريح في عدمه . و ( بلع ) وإن كان أمرا إلا أن التبليع غير واجب إجماعا ، فهو على الندب محمول قطعا . وعدم الاجزاء المفهوم من قوله : ( فإن وصلت . . . ) يمكن أن يكون عن المأمور به الاستحبابي في الركوع . ولا للتأسي ، لعدم وجوبه . ولا لتوقف حصول البراءة اليقينية عليه ، لحصولها بما تيقن الشغل به من الانحناء . وهل الواجب وصول جز من اليد ولو أطراف الأصابع إليها والزائد مستحب ؟ كما عن الشهيد الثاني ( 3 ) ، وبعض آخر من المتأخرين ( 4 ) ، بل عن البحار أنه مذهب الأكثر ( 5 ) ، وإليه ذهب والدي المحقق العلامة - طاب ثراه - في المعتمد مقيدا بوصول جزء من باطن أطرافها لا مطلقا ، بل هو محتمل كل من اكتفى بوصول اليدين لم إلى الركبتين كالمنتهى مدعيا عليه الاجماع ( 6 ) ، بل من قيد بإمكان
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 319 الصلاة ب 24 ح 1 ، التهذيب 2 : 77 / 289 ، الوسائل 6 : 290 أبواب الركوع ب 1 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 334 الصلاة ب 29 ح 1 ، التهذيب 2 : 83 / 308 ، الوسائل 5 : 1 46 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3 . ( 3 ) المسالك 1 : 31 . ( 4 ) كصاحب الرياض 1 : 166 . ( 5 ) البحار 82 : 119 - 120 . ( 6 ) المنتهى 1 : 285 .