وكونهما عاميين غير ضائر في مقام المسامحة .
والمستفاد من الأخير استحباب السكت بعد الحمد إذا قرأها في الركعتين
الأخيرتين أيضا .
المسألة الرابعة والعشرون : يحرم قول آمين في آخر الحمد على الأشهر
الأقوى ، بل كاد أن يكون إجماعا منا ، بل عليه الاجماع في كلام جملة من علمائنا
منهم الانتصار والمنتهى ( 1 ) ، وعن مجالس الصدوق ( 2 ) ، والشيخين وابن زهرة ( 3 ) ،
والتحرير والنهاية ( 4 ) ، ونهج الحق ( 5 ) .
لحسنة جميل : ( إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد حتى فرغ من قراءتها فقل
أنت : الحمد لله رب العالمين ، ولا تقل آمين ، ( 6 ) .
والمروي في الدعائم : وروينا عنهم عليهم السلام أن قالوا - إلى أن قال - :
وحرموا أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب : آمين كما يقوله العامة ( 7 ) .
وضعفه منجبر بما مر .
ويؤيده رواية الحلبي : أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين ؟ قال : ( لا ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الإنتصار : 42 ، المنتهى 1 : 281 .
( 2 ) أمالي الصدوق : 512 .
( 3 ) المفيد في المقنعة : 155 ، الطوسي في الخلاف 1 : 332 - 334 ، ابن زهرة
في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558 .
( 4 ) التحرير 1 : 39 ، نهاية الإحكام 1 : 465 .
( 5 ) نهج الحق للعلامة ( ره ) : 424 .
( 6 ) الكافي 3 : 313 الصلاة ب 21 ح 5 ، التهذيب 2 : 74 / 275 ، الإستبصار
1 : 318 / 1185 ، الوسائل 6 : 67 أبواب القراءة ب 17 ح 1 .
( 7 ) دعائم الاسلام 1 : 160 وفيه : وكرهوا أن يقال بعد فراغ فاتحة الكاب آمين
كما تقول العامة ، مستدرك الوسائل 4 : 175 أبواب القراءة ب 13 ح 3 .
( 8 ) التهذيب 2 : 74 / 276 ، الإستبصار 1 : 318 / 1186 ، الوسائل 6 : 67 أبواب
القراءة ب 17 خ 3 .