تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وصحيحة ابن سنان : في صلاة الجمعة ( لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا ) ( 1 ) والاستعجال أعم من الضرورة المبيحة وغيرها . ورواية الأزرق : رجل صلى الجمعة ، فقرأ سبح اسم ربك الأعلى وقل هو الله أحد ، قال : ( أجزأه ) ( 2 ) إلى غير ذلك . وهذه الأخبار ما بين صريحة وظاهرة في جواز الترك في الجمعة ، فكذلك في الظهر ، لعدم القول بالفرق إلا ما توهم من تخصيص الصدوق الوجوب بالظهر ( 3 ) ، وهو ليس كذلك . مع أن الصحيحة الثانية صريحة في الظهر ، لأن جمعة السفر ظهر . بل يستفاد منها كون الظهر يطلق عليه الجمعة أيضا فيحتمل . الاستناد إلى سائر الأخبار لعدم الوجوب في الظهر أيضا . وهل الأفضلية المحكومة بها للقدر والتوحيد ثابتة في ليلة الجمعة ويومها أيضا أم لا ؟ الظاهر : الاتفاق على العدم ، فبه تخصص أخبار أفضليتهما المطلقة . مضافا إلى ظاهر رواية رجاء في الغداة والظهر والعصر ، وصحيحة العلل في الظهر والمستفيضة الآمرة بالرجوع عن التوحيد في صلاة الجمعة أو يوم الجمعة ( 4 ) .
ومنها : الاجهار في النوافل الليلية ، والاخفات في النهارية ، إجماعا منا ، كما
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 268 / 1225 ، التهذيب 3 : 242 / 653 ، الوسائل 6 : 157 أبواب القراءة ب 71 ح 3 . ( 2 ) التهذيب 3 : 242 / 654 ، الإستبصار 1 : 415 / 1592 ، الوسائل 6 : 158 أبواب القراءة ب 71 ح 5 . ( 3 ) انظر : غنائم الأيام : 194 . ( 4 ) انظر : الوسائل 6 : 102 أبواب القراءة ب 69 .