إخفاتها ، ما لم يبلغ العلو المفرط .
أما الأول ، فللاجماع ، كما في المنتهى والمدارك ( 1 ) وصحيحة أبي بصير :
( ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه
شيئا مما يقول ) ( 2 ) .
خرج ما يجب إخفاته فبقي الباقي .
ويتأكد في الشهادتين ، للصحيحين الآتيين في بحث الجماعة ( 3 ) .
وأما الثاني ، فلما مر من النهي عن العلو المفرط .
ومنها : أن يسأل الرحمة إذا قرأ آية تشتمل عليها ، ويستعيذ من النقمة إذا
قرأ آية تتضمنها ، للعمومات ( 4 ) ، وخصوص الموثقة ( 5 ) ، والمرسلة ( 6 ) .
وكذا المأموم إذا سمعها ، لحسنة الحلبي ( 7 ) .
ومنها : السكوت بقدر تنفس بعد القراءة وقبل تكبيرة الركوع ، لرواية حماد
الحاكية لصلاة الصادق عليه السلام ( 8 ) . بل بعد الحمد وقبل السورة أيضا ، لرواية
للمروي ابن عمار ( 9 ) . بل بعد تكبيرة الافتتاح وقبل الحمد أيضا ، للمروي في
الخصال ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 277 ، المدارك 3 : 370 .
( 2 ) التهذيب 2 : 102 / 383 ، الوسائل 8 : 396 أبواب صلاة الجماعة ب 52 ح 3 .
( 3 ) وهما صحيحة البختري : الفقيه 1 : 260 / 189 ، الوسائل 8 : 396
أبواب صلاة الجماعة ب 52 ح 1 ، وصحيحة أبي بصير : التهذيب 2 : 102 / 382 ،
الوسائل 6 : 401 أبواب التشهد ب 6 ح 3 .
( 4 ) انظر : الوسائل 6 : 170 و 215 أبواب قراءة القرآن ب 3 و 27 .
( 5 ) الكافي 3 : 301 الصلاة ب 17 ح 1 ، التهذيب 2 : 286 / 1147 ، الوسائل 6 : 69
أبواب القراءة ب 18 ح 2 .
( 6 ) التهذيب 2 : 124 / 471 ، الوسائل 6 : 68 أبواب القراءة ب 18 ح 1 .
( 7 ) الكافي 3 : 302 الصلاة ب 17 ح 3 ، الوسائل 6 : 69 أبواب القراءة ب 18 ح 3 .
( 8 ) الكافي 3 : 302 الصلاة ب 20 ح 8 ، التهذيب 2 : 81 / 301 ،
الوسائل 5 : 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 2 .
( 9 ) التهذيب 2 : 297 / 1196 ، الوسائل 6 : 114 أبواب القراءة ب 46 ح 2 .
( 10 ) الخصال : 74 / 116 ، مستدرك الوسائل 4 : 205 أبواب القراءة ب 34 ح 1 .