الثانية المنافقين ) الحديث ( 1 ) .
ومقتضى الجمع التخيير ، فهو كذلك .
وأما في صلاة الجمعة وظهرها وعصرها ، فبالجمعة في الأولى والمنافقين في
الثانية إجماعا نصا وفتوى في الجمعة ، لما ذكر .
وعلى الأظهر الأشهر في الظهر ، لرواية رجاء المتقدمة ، وصحيحة العلل
السابقة ، وصحيحة الحلبي : عن القراءة في الجمعة إذا صتيت وحدي أربعا
أجهر بالقراءة ؟ فقال : ( نعم ) وقال : ( اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم
الجمعة ) ( 3 ) .
ومن غير خلاف يعرف في العصر ، للمرفوعة السالفة ، وصحيحة الحلبي .
وجوبا عند الصدوق في الظهر والجمعة ( 3 ) ، وعند السيد في الجمعة
خاصة ( 4 ) .
لأخبار دالة عليه بظاهرها ، يمكن الذب عنها بأدنى عناية . مع وجوب
الحمل على الاستحباب قطعا بقرينة المرفوعة المتقدمة ، وصحيحة علي : عن
الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا ، قال : ( لا بأس بذلك ) ( 5 ) .
والأخرى : عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيها ؟ قال : ( اقرأ بقل هو الله
أحد ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) فقه الرضا ( ع ) : 128 مستدرك الوسائل 4 : 207 أبواب القراءة ب 37 ح 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 425 الصلاة ب 76 ح 5 ، التهذيب 3 : 14 / 49 ، الإستبصار
1 : 416 / 1593 ، الوسائل 6 : 16 أبواب القراءة ب 73 ح 3 .
( 3 ) المقنع : 45 .
( 4 ) الإنتصار : 54 .
( 5 ) التهذيب 3 : 7 / 19 ، الإستبصار 1 : 414 / 1586 ، الوسائل 6 : 157
أبواب القراءة ب 71 ح 1 .
( 6 ) التهذيب 3 : 8 / 23 ، الإستبصار 1 : 415 / 1590 ، الوسائل 6 : 157
أبواب القراءة ب 71 ح 2 .