تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
الثانية المنافقين ) الحديث ( 1 ) . ومقتضى الجمع التخيير ، فهو كذلك .
وأما في صلاة الجمعة وظهرها وعصرها ، فبالجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية إجماعا نصا وفتوى في الجمعة ، لما ذكر . وعلى الأظهر الأشهر في الظهر ، لرواية رجاء المتقدمة ، وصحيحة العلل السابقة ، وصحيحة الحلبي : عن القراءة في الجمعة إذا صتيت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ فقال : ( نعم ) وقال : ( اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة ) ( 3 ) . ومن غير خلاف يعرف في العصر ، للمرفوعة السالفة ، وصحيحة الحلبي . وجوبا عند الصدوق في الظهر والجمعة ( 3 ) ، وعند السيد في الجمعة خاصة ( 4 ) . لأخبار دالة عليه بظاهرها ، يمكن الذب عنها بأدنى عناية . مع وجوب الحمل على الاستحباب قطعا بقرينة المرفوعة المتقدمة ، وصحيحة علي : عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا ، قال : ( لا بأس بذلك ) ( 5 ) . والأخرى : عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيها ؟ قال : ( اقرأ بقل هو الله أحد ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) فقه الرضا ( ع ) : 128 مستدرك الوسائل 4 : 207 أبواب القراءة ب 37 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 425 الصلاة ب 76 ح 5 ، التهذيب 3 : 14 / 49 ، الإستبصار 1 : 416 / 1593 ، الوسائل 6 : 16 أبواب القراءة ب 73 ح 3 . ( 3 ) المقنع : 45 . ( 4 ) الإنتصار : 54 . ( 5 ) التهذيب 3 : 7 / 19 ، الإستبصار 1 : 414 / 1586 ، الوسائل 6 : 157 أبواب القراءة ب 71 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 3 : 8 / 23 ، الإستبصار 1 : 415 / 1590 ، الوسائل 6 : 157 أبواب القراءة ب 71 ح 2 .